0 / 0

هل يلزمها خدمة أهل زوجها إذا أقاموا عندها أكثر من ثلاثة أيام؟

السؤال: 153471

أهل زوجي عائلة مكونة من خمس بنات وأم ووالد زوجي ، ويأتون في الإجازات للإقامة عندي أحيانا أسبوع أو أسبوعين . ولكن عندي مشكلة : أنه في أعمال البيت لا يقمن بمساعدتي حتى في إعداد الطعام ، وزوجي يقول إنهن لسن ملزمات بمساعدتي ، وأن ذلك واجب علي . وأنا الآن في مشكلة معه ، وأقول ليس لهم الحق في الإقامة أكثر من ثلاث ليال بدون مساعدتي ، وأنا لي مبدأ بأن إكرام الضيف ثلاث ليال ، وبعد ذلك لا يكون ضيفاً ، ويصبح من أهل المنزل ، وعليه المساعدة ، خصوصاً فيّ الآن لأني أعاني من ألم في أسفل ظهري ، أرجو الرد بأسرع وقت ممكن : هل ذلك واجب عليّ شرعاً؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الضيافة من مكارم الأخلاق ، ومن علامات الإيمان ودلائله ، ولا تجب إلا يوماً وليلة عند بعض أهل العلم ، والجمهور على عدم وجوبها مطلقاً .
وقد ورد في شأنها وفضلها : ما روى البخاري (6019) ومسلم (48) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ، قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ).
وفي رواية لمسلم : ( الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ).
قال النووي رحمه الله في “شرح مسلم” : ” هَذِهِ الْأَحَادِيث مُتَظَاهِرَة عَلَى الْأَمْر بِالضِّيَافَةِ وَالِاهْتِمَام بِهَا وَعَظِيم مَوْقِعهَا , وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضِّيَافَة , وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكِّدَات الْإِسْلَام , ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة – رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى – وَالْجُمْهُور : هِيَ سُنَّة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ , وَقَالَ اللَّيْث وَأَحْمَد : هِيَ وَاجِبَة يَوْمًا وَلَيْلَة , وَقَالَ أَحْمَد – رَضِيَ اللَّه عَنْهُ – : هِيَ وَاجِبَة يَوْمًا وَلَيْلَة عَلَى أَهْل الْبَادِيَة وَأَهْل الْقُرَى دُون أَهْل الْمُدُن , وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُور هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَشْبَاههَا عَلَى الِاسْتِحْبَاب وَمَكَارِم الْأَخْلَاق وَتَأَكُّد حَقِّ الضَّيْف كَحَدِيثِ (غُسْل الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كُلّ مُحْتَلِم) أَيْ مُتَأَكِّد الِاسْتِحْبَاب , وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ – رَضِيَ اللَّه عَنْهُ – وَغَيْره عَلَى الْمُضْطَرّ . وَاللَّهُ أَعْلَم ” انتهى .
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بالوجوب .
قال رحمه الله : ” ومن فوائد هذا الحديث : وجوب إكرام الضيف لقوله عليه الصلاة والسلام : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) ومن إكرامه : إحسان ضيافته , والواجب في الضيافة يوم وليلة وما بعده فهو تطوع ” انتهى من “شرح الأربعين النووية”.

ثانياً :
لا يجب على المرأة خدمة أهل زوجها ، وينبغي أن تفعل ذلك إكراماً لزوجها ، فإن إكرام أهله من إكرامه ، وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ويقف عند حدوده ولا يُلزم الزوجة بما لا يلزمها شرعاً ، وعليه أن يعينها على القيام بخدمة أهله ، وأن يطلب من أخواته مساعدتها في مثل هذه الحالة .
وينظر جواب السؤال رقم : ( 120282 ).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android