أهل زوجي عائلة مكونة من خمس بنات وأم ووالد زوجي ، ويأتون في الإجازات للإقامة عندي أحيانا أسبوع أو أسبوعين . ولكن عندي مشكلة : أنه في أعمال البيت لا يقمن بمساعدتي حتى في إعداد الطعام ، وزوجي يقول إنهن لسن ملزمات بمساعدتي ، وأن ذلك واجب علي . وأنا الآن في مشكلة معه ، وأقول ليس لهم الحق في الإقامة أكثر من ثلاث ليال بدون مساعدتي ، وأنا لي مبدأ بأن إكرام الضيف ثلاث ليال ، وبعد ذلك لا يكون ضيفاً ، ويصبح من أهل المنزل ، وعليه المساعدة ، خصوصاً فيّ الآن لأني أعاني من ألم في أسفل ظهري ، أرجو الرد بأسرع وقت ممكن : هل ذلك واجب عليّ شرعاً؟
هل يلزمها خدمة أهل زوجها إذا أقاموا عندها أكثر من ثلاثة أيام؟
السؤال: 153471
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الضيافة من مكارم الأخلاق ، ومن علامات الإيمان ودلائله ، ولا تجب إلا يوماً وليلة عند بعض أهل العلم ، والجمهور على عدم وجوبها مطلقاً .
وقد ورد في شأنها وفضلها : ما روى البخاري (6019) ومسلم (48) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ، قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ).
وفي رواية لمسلم : ( الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ).
قال النووي رحمه الله في “شرح مسلم” : ” هَذِهِ الْأَحَادِيث مُتَظَاهِرَة عَلَى الْأَمْر بِالضِّيَافَةِ وَالِاهْتِمَام بِهَا وَعَظِيم مَوْقِعهَا , وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضِّيَافَة , وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكِّدَات الْإِسْلَام , ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة – رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى – وَالْجُمْهُور : هِيَ سُنَّة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ , وَقَالَ اللَّيْث وَأَحْمَد : هِيَ وَاجِبَة يَوْمًا وَلَيْلَة , وَقَالَ أَحْمَد – رَضِيَ اللَّه عَنْهُ – : هِيَ وَاجِبَة يَوْمًا وَلَيْلَة عَلَى أَهْل الْبَادِيَة وَأَهْل الْقُرَى دُون أَهْل الْمُدُن , وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُور هَذِهِ الْأَحَادِيث وَأَشْبَاههَا عَلَى الِاسْتِحْبَاب وَمَكَارِم الْأَخْلَاق وَتَأَكُّد حَقِّ الضَّيْف كَحَدِيثِ (غُسْل الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كُلّ مُحْتَلِم) أَيْ مُتَأَكِّد الِاسْتِحْبَاب , وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ – رَضِيَ اللَّه عَنْهُ – وَغَيْره عَلَى الْمُضْطَرّ . وَاللَّهُ أَعْلَم ” انتهى .
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بالوجوب .
قال رحمه الله : ” ومن فوائد هذا الحديث : وجوب إكرام الضيف لقوله عليه الصلاة والسلام : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) ومن إكرامه : إحسان ضيافته , والواجب في الضيافة يوم وليلة وما بعده فهو تطوع ” انتهى من “شرح الأربعين النووية”.
ثانياً :
لا يجب على المرأة خدمة أهل زوجها ، وينبغي أن تفعل ذلك إكراماً لزوجها ، فإن إكرام أهله من إكرامه ، وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ويقف عند حدوده ولا يُلزم الزوجة بما لا يلزمها شرعاً ، وعليه أن يعينها على القيام بخدمة أهله ، وأن يطلب من أخواته مساعدتها في مثل هذه الحالة .
وينظر جواب السؤال رقم : ( 120282 ).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة