0 / 0

زوجها يسيئ إليها ويضربها فتمتنع عن فراشه

السؤال: 153512

أبي بخيل جدا جدا لاينفق علينا ، مع أنه له دخل شهري كبير ، ويأخذ راتب امي غصب عنها وبدون رضاها ، ولا ينفق عليها أبدا ، ولا يعطيها أي حق من حقوقها ، ويضربها كثيرا ويتربص بها علي اي شيء ويضربها حتي يسيل منها الدم ، وهي تبلغ الآن من العمر أكثرمن 56 عاما ، وكذلك هو أيضا ، وأمي الآن كرهته ، وفي آخر مشاجرة بينهما علمت أنها تمنعه من نفسها ، وقالت إنها لا تطيق أن تنام بجواره بسبب ما يفعله بها من ظلم وقسوة في المعاملة ؛ فهل هي الآن علي ذنب لذلك ، فأنا أخاف علي أمي جدا . وإلي أي حد يأخذ الزوج حقه وهو لا يؤدي اي حق من حقوقه ، حيث إنه يقول لها دائما : إنها لن يقبل منها صيام ولا قيام ، وإنها ملعونة في الأرض وفي السماء ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا : لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ).
ولمسلم (2595) : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها .. .. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة … ، كما قال تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (3 /145).
وإذا قصر أحد الزوجين فيما يجب عليه ، لم يجز للآخر أن يقابل التقصير بمثله ، بل عليه أن يؤدي الحق الذي أُمر به ، امتثالا لله تعالى ، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك الخير والفلاح والعاقبة الحسنة ، فلو قصر الزوج في حق زوجته من النفقة أو الكسوة ، أو قسا عليها في المعاملة ، أو أساء إليها بالقول أو بالفعل ، لم يبح لها هذا التقصير أن تمتنع عنه إذا دعاها لفراشه ؛ لأنه أمر أوجبته الشريعة ، ورتبت عليه الوعيد الشديد ، ووقوع الزوج في إثم ، لا يسوغ للزوجة الوقوع في مثله .
وأما مالها الخاص : فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه الإمام أحمد (34/299) وصححه الألباني .
ولها أن تمنعه من أخذ مالها ، وأن تخفيه عنه ، وتتحيل في إبعاده عن يده .
وهكذا ضربها المبرح ، على الوجه الذي ذكرته ، ظلم لها ، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين ، ولا أفعال الأخيار .
وإذا تضررت الزوجة من معاملة زوجها كان لها طلب الطلاق ، ولها أن تختلع منه ، فإن رضيت بالبقاء معه ، وأراد حقه في الاستمتاع وجب عليها إجابته .
وإن اتفقا على أن تبقى الزوجة معه دون مطالبتها بالجماع ، جاز ذلك ؛ لأن الحق لهما .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android