0 / 0
15,54001/11/2010

حكم صيد الجنب

السؤال: 153516

ما حكم من اصطاد وعليه الجنابة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج على الجنب أن يذبح أو يصطاد ، وذبيحته حلال باتفاق العلماء ، لأن الجنابة لا تمنع التسمية .
قال النووي رحمه الله في “المجموع” (9/ 74) : ” نقل ابن المنذر الاتفاق [ على حل ] ذبيحة الجنب ، قال : وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس ، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى . قال : والحائض كالجنب ” انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله : ” ( وإن كان جنباً جاز أن يسمّي ويذبح ) وذلك أن الجنب له التسمية ولا يُمنع منها ؛ لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من الكفر ، والكافر يسمي ويذبح . وممن رَخص في ذبح الجنب : الحسن والحكم والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا منع من ذلك . وتباح ذبيحة الحائض ؛ لأنها في معنى الجنب ” انتهى من “المغني” (11/ 61) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android