لدى جدي قطعة من الأرض ويريد أن يوزعها على أولاده (ولدين وثلاث بنات) ولكن هذه الأرض ليست كلها بنفس القيمة، فبعض الأجزاء منها أفضل من البعض الأخر.. فكيف تُقسّم بينهم؟
يريد أن يهب قطعة أرض لأولاده البنين والبنات ، فكيف يقسمها بينهم ؟
السؤال: 153553
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجب العدل بين الأولاد في العطية ، لما رواه البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (16 / 225) .
فإذا كان الأولاد ذكوراً وإناثاً ، فالعدل بينهم أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، كقسمة الميراث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” من وهب لأولاده في حال حياته فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم ، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة الله تعالى في الميراث ، ولقول عطاء (ما كانوا يقسمونه إلا على كتاب الله تعالى) ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (16 / 213) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
” الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده بالعطية ؛ فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، اقتداءً بقسمة الله سبحانه وتعالى ” انتهى .
“المنتقى من فتاوى الفوزان” (87/14) .
وعلى هذا ، فإن جدك يقسم الأرض بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويعتبر في ذلك قيمتها .
وإذا رضي أولاده بتفضيل بعضهم ، بنفس راضية فلا حرج في ذلك .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب