0 / 0
17,27201/11/2010

زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي

السؤال: 153602

خطب شاب فتاة ، وعند العقد اختلف والد الفتاة مع خاطب ابنته ، ورفض أن يعقد له ، ولكن الفتاة وأمها وأخوها أرادوا إتمام الزواج ، وتركوا منزلهم واستأجروا شقة ، وتركوا الوالد الذي رفض الزواج ، وتم عقد الزواج ، وكان خال البنت هو وليها في هذا العقد في وجود أخيها ، واحتجوا بأن الوالد لا يصلي ، ولا يريدونه أن يكون ولي ابنته . فما مدى صحة هذا العقد؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709 .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر : "المغني" (9/ 355) .

ثانياً :
تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقاً كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (2182) ورقم (5208) .
وعليه ؛ فلا يصح أن يكون ولياً في النكاح ؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعاً .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
ثالثاً :
إذا كان أخوها بالغاً عاقلاً ، فهو وليها ، فإن كان قد وكّل خالها في إجراء العقد ، صح النكاح.
والخال ليس من العصبة ، فلا يكون ولياً في النكاح ، ولا يصح تزويجه المرأة إلا في حالتين:
الأولى : أن يوكله الولي ، فإن لم يوكله ، لكن إن حضر معه عقد النكاح وهو راض به فلعل هذا يقوم مقام التوكيل والإذن ؛ لأن السكوت في معرض الحاجة بيان .
الثانية : أن يكون العقد قد تمّ ، وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز تزويج الخال لابنة أخته ، أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي ، لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يكون نافذاً ، ولا ينقض .
وينظر جواب السؤال رقم : (152595) ورقم : (148882) ورقم : (98546) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android