0 / 0

لا يجوز للمرأة أن تنكح عبدها بإجماع المسلمين

السؤال: 153718

هل يجوز للمرأة أن تجامع مملوكها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز ذلك ، بل هو منكر بإجماع المسلمين ، سواء أكان المقصود أن يتزوجها أو يجامعها بغير زواج ؛ لأنها سيدته .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" َيَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِ نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ . وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , قَالَ : سَأَلْت جَابِرًا عَنْ الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ , فَقَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ , وَقَدْ نَكَحَتْ عَبْدَهَا , فَانْتَهَرَهَا عُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا , وَقَالَ : لَا يَحِلُّ لَكِ ….
وَلَوْ مَلَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا [يعني : إن كان عبداً أو اشترته مثلاً] , انْفَسَخَ نِكَاحُهَا " انتهى .
"المغني" (7/113) .

ونقل الزيلعي الحنفي رحمه الله الإجماع على بطلان نكاح العبد لسيدته .
انظر : "تبيين الحقائق" (2/109) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/46-47) :
" إنْ كَانَ الْمَالِكُ امْرَأَةً وَالْمَمْلُوكُ ذَكَرًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِهِ , أَوْ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا , وَلَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , بَلْ هُوَ عَلَيْهَا حَرَامٌ , وَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ , سَوَاءٌ أَكَانَتْ خَلِيَّةً , أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَعَلَى هَذَا إجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ . انتهى . وَكَمَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَإِنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً , أَيْ مَا دَامَ رَقِيقًا لَهَا , فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ بَاعَتْهُ جَازَ لَهَا النِّكَاحُ بِشُرُوطِهِ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ . وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ مِنْ التَّقْبِيلِ , وَالْمُبَاشَرَةِ , وَاللَّمْسِ , وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ , كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ بِحَسَبِهَا " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
الجارية المملوكة يجوز لسيدها أن يجامعها ، فهل يجوز للعبد المملوك أن يجامع سيدته بإذنها ؛ لقوله تعالى : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) ؟
فأجاب : " هذا منكر ، إنما هو في الرجال ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/ 5، 6
المراد به الإماء ، فالسيد له أن يتصل بزوجته الشرعية وبأمته الشرعية التي يملكها ملكا شرعيا ، أما العبد فلا ، ليس له أن يباشر سيدته ، لا يقبل ولا يجامع ، هذا منكر بإجماع المسلمين ، ليس له أن يباشر سيدته لا بجماع ولا بغيره ، وإنما يخدمها بأوامرها ، ولا يلزمها الحجاب عنه ، لكن ليس محرما لها " انتهى، من موقع الشيخ ابن باز

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android