0 / 0

هل يجوز إنفاق الفوائد الربوية على الحيوانات الأليفة وغيرها ؟

السؤال: 153979

هل يجوز إنفاق أموال الفوائد على الحيوانات كالحيوانات الأليفة التي تربى بالمنازل والحيوانات الأخرى؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الفوائد الربوية محرمة ، ومن كبائر الذنوب ، فلا يجوز التعامل بها وإن كان المتعامل عازما على عدم الانتفاع بها لنفسه ، بل سينفقها في أوجه البر .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز لي إدخال فلوس في البنك لآخذ عليها مرابحة ، علما أن قصدي من الأرباح هو توزيعها في طرق الخير ولكي لا تتعطل هذه الفلوس ؟
فأجاب : ” لا يجوز ذلك ؛ لأن ذلك هو عين الربا الذي نص أهل العلم على منعه ، ودلت النصوص من السنة على تحريمه ، وهو ما يسمى بقرض جر منفعة ، والمراد المنفعة المشروطة أو المتواطأ عليها ولو حسن قصد من فعل ذلك ؛ لأن الربا حرمه الله لما فيه من المفاسد والأضرار على المجتمع عامة ، والفقراء خاصة ، وفي إمكان المسلم أن يدفع المال إلى البنك أو غيره لقصد الاستثمار على طريقة إسلامية كالمضاربة ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (19 /134) .

ثانيا :
من وقع في هذه المعاملة الربوية المحرمة ، ثم أراد أن يتوب من ذلك ، فعليه أن يتخلص من هذه الفوائد المحرمة ، فينفقها على الفقراء والمساكين أو المشاريع الخيرية التي تقام للمصالح العامة كالمستشفيات والمدارس ودور اليتامى ونحو ذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” يجب التخلص من الفوائد البنكية ؛ لأنها من الربا المحرم ، فتصرف في الجهات العامة للمسلمين ، مثل دفعها للفقراء والمساكين تخلصا منها ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (16 /532) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك إن شاء الله ؛ لقوله سبحانه : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر ، وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون اشتراط الفائدة ، فإن دفعت إليه الفائدة من دون شرط ولا اتفاق , فلا بأس بأخذها لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك لا ليمتلكها أو ينتفع بها ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (19 /194-195) .
وعلى هذا ، فإن اضطر المسلم لأخذ الفائدة الربوية أو كان قد تاب منها ، فعليه إنفاق هذه الأموال في أوجه البر ، فإن أراد إنفاقها على الحيوانات الأليفة وغيرها : فإن كان إنفاقها عليها من باب البر والرحمة بها لحاجتها إلى الطعام جاز ؛ لأن ذلك داخل في عموم البر ، وقد روى البخاري (2363) ومسلم (2244) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ فقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ) .
قال النووي رحمه الله :
” فِي الْحَدِيث الْحَثّ عَلَى الْإِحْسَان إِلَى الْحَيَوَان الْمُحْتَرَم , وَهُوَ مَا لَا يُؤْمَر بِقَتْلِهِ ، فَيَحْصُل الثَّوَاب بِسَقْيِهِ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ أَيْضًا بِإِطْعَامِهِ وَغَيْره سَوَاء كَانَ مَمْلُوكًا أَوْ مُبَاحًا , وَسَوَاء كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ” انتهى .
وإن كان إنفاقه عليها من باب الترف والعناية الزائدة بالحيوانات الأليفة كعادة الغرب ومن تشبه بهم من المسلمين لم يجز ؛ لأن ذلك من السفه والإسراف وتضييع الأموال .
والأولى إنفاق هذا المال في مصالح المسلمين العامة والخاصة ، وخاصة أن هناك كثيرا من المسلمين المحتاجين الذين لا يجدون ما ينفق عليهم .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android