هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان باعتباره موروث شعبي في بعض الدول، وللتوضيح: لقد اعتادت بعض الفئات في بلدنا أن توزع الحلوى على الأطفال.. فاعتبرت لدينا أنها مجرد فرحة بقدوم شهر رمضان.. هل هناك من حرج في الاحتفال بهذه الليلة إن اقتصر الاحتفال على توزيع الحلوى للأطفال؟
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
السؤال: 154183
ملخص الجواب
لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان، سواء كان بقيام تلك الليلة بالصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن، أو كان بتوزيع الحلوى أو إطعام الطعام ونحو ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان، سواء كان بقيام تلك الليلة بالصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن، أو كان بتوزيع الحلوى أو إطعام الطعام ونحو ذلك.
ولا يعرف في صحيح السنة المطهرة مشروعية تخصيص تلك الليلة بعبادة أو عادة. فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
“لا يجوز الاحتفال بمناسبة ليلة القدر ولا غيرها من الليالي ولا الاحتفال لإحياء المناسبات؛ كليلة النصف من شعبان، وليلة المعراج، ويوم المولد النبوي؛ لأن هذا من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا يجوز الإعانة على إقامة هذه الاحتفالات بالمال ولا بالهدايا ولا توزيع أكواب الشاي، ولا يجوز إلقاء الخطب والمحاضرات فيها؛ لأن هذا من إقراراها والتشجيع عليها، بل يجب إنكارها وعدم حضورها". انتهى، "فتاوى اللجنة الدائمة"، (2 /257-258).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
لدينا بعض العادات التي درجنا عليها وتوارثناها في بعض المناسبات، مثل عمل الكعك والبسكويت في عيد الفطر، وإعداد موائد اللحوم والفاكهة في ليلة السابع والعشرين من رجب وفي ليلة النصف من شعبان، وأنواع خاصة من الحلوى لابد من إعدادها في يوم عاشوراء. ما حكم الشرع في ذلك؟
فأجاب:
"أما إظهار الفرح والسرور في أيام عيد الفطر وعيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية، ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما شابه ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويعني بذلك الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى، حيث يضحي الناس ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي.
أما إظهار الفرح بليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو يوم عاشوراء فإنه لا أصل له، بل هو منهي عنه، ولا يحضر المسلم إذا دعي لمثل هذه الاحتفالات؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وليلة السابع والعشرين من رجب يدعي بعض الناس أنها ليلة المعراج التي عرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية، وكل شيء لم يثبت فهو باطل، والمبنى على الباطل باطل. وحتى لو افترضنا أن ذلك قد حدث في تلك الليلة فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصا على سنته واتباع شريعته، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه؟!
وحتى ليلة النصف من شعبان لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من تعظيمها أو إحيائها، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر، لا بالأكل والفرح وظهور شعائر الأعياد". انتهى "فتاوى إسلامية"، (4 /693).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة