0 / 0

إذا قرن اليمين أو النذر بمشيئة الله

السؤال: 154219

نذرت قبل اربع سنوات وقرنت نذري بمشيئة الله فقلت ( والله إن شاء الله إذا توظفت لأتصدق براتب شهر كامل) فما الواجب علي الآن ؛ حيث إن راتبي زاد عن أول ماتوظفت ، إذا كان يجب أن علي أن أتصدق ، فهل يكون بمقدار راتبي حين توظفت أو بمقدار راتبي الآن ؟ وإذا كان يجب علي وأريد أن أحج أنا وأهلي هذه السنة ، فما الأولى : أقدم النذر أم الحج ، علما بأن لدي من المال مايكفي لحجي أنا وأهلي ، ولا يكفي للوفاء بالنذر مع الحج . شاكراً ومقدراً لكم والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قولك : " والله إن شاء الله إذا توظفت لأتصدق براتب شهر كامل " هو من باب اليمين ، لا النذر ، واليمين إذا علقها الحالف بالمشيئة لم يحنث ولم تلزمه كفارة ، وكذلك النذر ، فإذا لم تتصدق فلا شيء عليك .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله ، لم يحنث ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله: يمين مكفرة أي: تدخلها الكفارة، مثل اليمين بالله، والنذر، والظهار، فهذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة، وخرج بذلك الطلاق والعتق فلا كفارة فيهما.
فإن قال في اليمين المكفرة: ( إن شاء الله ) لم يحنث، أي: ليس عليه كفارة، وإن خالف ما حلف عليه.
مثال في اليمين بالله: قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله، ثم لبسه فليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله، ولو قال: والله لألبسن هذا الثوب اليوم إن شاء الله، فغابت الشمس ولم يلبسه، فليس عليه شيء.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه
مثال النذر: لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر إن شاء الله، فلا شيء عليه لو ترك، وكذلك لو قال: لله علي نذر أن لا أكلم فلاناً إن شاء الله، ثم كلمه فلا شيء عليه " انتهى من الشرح الممتع (15/ 139).
وقال رحمه الله : " لو علق النذر بالمشيئة فقال: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله.
ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين : ليس عليه حنث .
وإذا كان فعل طاعة ، نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه ، وإذا كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه أن يفعل ، حسب نيته " انتهى من الشرح الممتع (15/ 221).
والمقصود بالنذر الذي حكمه حكم اليمين : النذر الذي يقصد به تصديق شيء أوتكذيبه ، أو المنع من شيء ، أو الحث عليه ، ويسمى نذر اللجاج والغضب.
وأما نذر الطاعة ، إذا قرن بالمشيئة ، فينظر فيه : فإن قصد الناذر تعليق ما نذره على مشيئة الله : لم يلزمه شيء . وإن قصد بقوله : " إن شاء الله " مجرد التبرك ، أو تقوية الكلام وتثبيته : لزمه الوفاء بالنذر .
وقد تقدم أن الكلام الذي صدر منك صيغته صيغة يمين ، لا نذر ، فلا تحنث ، ولا يلزمك شيء .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android