تنزيل
0 / 0

ماتت في عدة الطلاق فهل لزوجها أن يغسلها

السؤال: 154381

امرأة طلقها زوجها وأثناء العدة توفيت ، فهل يجوز للزوج أن يغسلها وهي في العدة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
تقدم في جواب سؤال رقم (14016)
جواز غسل أحد الزوجين للآخر.
ثانياً :
إذا توفيت الزوجة في أثناء عدة الطلاق ، فإن كان الطلاق رجعياً جاز للزوج أن يغسلها
، وكذا لو مات الزوج بعد أن طلقها طلاقاً رجعياً فلها أن تغسله ؛ لأن المطلقة
طلاقاً رجعياً في حكم الزوجات ، فلها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات .

قال ابن قدامة رحمه الله : “فإن طلق امرأته , ثم مات
أحدهما في العدة ، وكان الطلاق رجعياً ، فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق ; لأنها
زوجة تعتد للوفاة ، وترثه ويرثها ، ويباح له وطؤها..” انتهى من “المغني” (2/201) .
فإن كان الطلاق على عوض أو استكملت الطلقات الثلاث ، لم يجز لأحدهما غسل الآخر ؛
لانقطاع علائق الزوجية .
قال ابن قدامة رحمه الله : “وإن كان بائنا لم يجز ؛ لأن اللمس والنظر محرم حال
الحياة ، فبعد الموت أولى” انتهى من “المغني” (2/201) .
قال ابن عبد البر رحمه الله : “وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن
مات في عدتها” انتهى من “الاستذكار” (3/11) .
وقال النووي رحمه الله: “واتفقوا على أنه لا يُغسل البائن” انتهى من “شرح المهذب”
(5/116).
والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android