0 / 0
32,88611/11/2010

هل يجوز صرف الزكاة في إطعام الحيوانات وعلاجها؟

السؤال: 155578

هل يجوز إخراج الزكاة لصالح الحيوانات المتشردة والمجروحة والمريضة والجائعة..الخ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قد حدد الله تعالى المصارف التي توضع فيها زكاة الفريضة ، ولم يدعها لاجتهاد المزكي أو اختياره ، فقال تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
وينظر في تفصيل الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ، جواب السؤال رقم (46209)
والحيوانات ـ بصفة عامة ـ ليست مصرفا من مصارف الزكاة التي عينها الله لعباده ، سواء كان ذلك لإطعامها ، أو مداواتها ، أو غير ذلك من شأنها .
على أن ذلك المنع إنما هو في الزكاة الواجبة ، فلا يجوز صرف شيء منها في شأن الحيوانات ، وأما إطعام الحيوانات ، أو مداواتها والرفق بها ، فهو داخل في صدقة التطوع .
عَنْ جَابِرٍ رضي الله ععنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ) .
رواه مسلم (1552) ، وللبخاري نحوه (2220) من حديث أنس .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ !! )
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟!
فَقَالَ : ( فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ) .
رواه البخاري (2363) ومسلم (2244) .
ولا شك أن مثل ذلك العمل إذا جاء في حينه ووقته فهو محمود ، لكن ليس من الشرع ، ولا من الحكمة والعقل في شيء ، أن يشغل المرء نفسه بالبحث عن ذلك ، وإنشاء جمعيات للعناية به ، ومن البشر ، بل من إخوانه المسلمين من يموت جوعا ، وعريا ، ومرضا ، ولا يجد المال الذي يسد به جوعته ، أو يداوي مرضه ، أو يؤيه إلى سقف بيت ؛ فالواجب على المسلم أن يجتهد في سد حاجة إخوانه ، ولو بعدوا عنه ، ولو كانوا في بلد آخر ، إذا كان يمكنه الوصول بنفسه أو ماله إليهم ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android