هل يجوز تغسيل الميت من غير أن تنزع ملابسه ؟
يستحب تجريد الميت من ثيابه عند غسله
السؤال: 155975
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يستحب عند تغسيل الميت تجريده من ثيابه، وبهذا قال جمهور العلماء ، إلا عورته فيجب سترها بلا خلاف .
قال البهوتي رحمه الله : ” ثم جرده من ثيابه ندباً؛ لأن ذلك أمكن في تغسيله, وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجيس إذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قولهم ” لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ” انتهى من “كشاف القناع” (2/91)
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (13/52) : ” وذهب الحنفية والمالكية…إلى أنه يستحب تجريد الميت عند تغسيله؛ لأن المقصود من الغسل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ . ولأنه لو اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج , وقد لا يطهر…والصحيح المعروف عند الشافعية..أنه يغسل في قميصه…وأما ستر عورته فلا خلاف فيه… ” انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والصحيح أنه يجرد إلا عورته وهي ما بين السرة والركبة ” انتهى من “شرح الكافي” .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب