تنزيل
0 / 0
22,02406/01/2011

يتاجر بأموال شخص ، ويطالبه صاحب المال بضمان مالي في حالة الخسارة

السؤال: 158063

أريد أن أسأل عن مشروعية قيام شخص بتوجيه شخص آخر للتجارة بمال الشخص الآخر فى مشروع معين ، على أن الشخص الأول لا يملك المال ، وإنما يقوم بتوجيه الشخص الآخر الذى يملك المال على شروط ، وهي : إذا ربح المشروع تقاسما الأرباح ، أو وزعت الأرباح طبقا لشروطهما .
والشرط الثاني : هو أن يضمن الشخص الثانى ، وهو صاحب المال ، ماله ، مقابل مبلغ من المال يدفعه الشخص الأول تعويضا مقدما للخسارة إذا خسر المشروع . وأكرر أن الشخص الأول لايملك المال ، أو يمسكه بيده ، وإنما يقوم بالتوجيه ، أى يقول للشخص الثاني : افعل كذا ، فيفعل ، ولا تفعل كذا ، فلا يفعل ، بدون تدخل من صاحب المال ، لأن ماله مضمون .
نشكركم على صبركم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا كان المراد من السؤال أن الشخص الذي لا يملك مالا ، سوف يأخذ المال من صاحبه
على سبيل المضاربة ، يعني : أن يشغله له في مشروع ما ، أو يتاجر به في تجارة ما ؛
فإذا ربحت التجارة ، أو المشروع المعين ، تقاسما الأرباح بينهما نصفين ، أو بأي
نسبة يتفقان عليها : فهذه ـ إلى هنا ـ مضاربة شرعية ، لا حرج فيها .
قال ابن المنذر رحمه الله :
” وأجمعوا على أن القراض [ أي : المضاربة ] بالدنانير والدراهم جائز.
وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه،
بعد أن يكون ذلك معلوماً ، جزءاً من أجزاء . ” انتهى “الإجماع” لابن المنذر (33) .

وأما الذي لا يشرع : فهو أن يضمن المضارب خسارة المال لصاحبه ، بحيث يكون صاحب
المال شريكا للمضارب في الربح ، ويسلم له رأس ماله عند الخسارة ، فهذا شرط باطل
مفسد للعقد ، وسواء كان ذلك شرطا مجردا ، أو تعويضا مقدما يدفع لصاحب المال ، كما
ورد في السؤال ، فهذا كله من الشروط الباطلة .
قال ابن المنذر رحمه الله :
” وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ”
انتهى .
“الإجماع” (33) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
” ولا خلاف بين العلماء ان المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال ، من
غير جناية منه [ فيه ] ولا استهلاك له ولا تضييع ؛ هذه سبيل الامانة وسبيل الامناء
.
وكذلك أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح ، نصفا كان أو أقل أو
أكثر. ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن ابي حصين عن الشعبي عن علي – رضي الله
عنه – قال في المضاربة : ( الوضيعة [ أي : الخسارة ] على رب المال والربح على ما
اصطلحوا عليه ) . ورواه الثوري عن ابي حصين عن علي ، وروي ذلك عن قتادة وبن سيرين
وابي قلابة وجابر بن زيد وجماعة ، ولا اعلم فيه خلافا ” انتهى من “الاستذكار”
(21/124) .
وقال ابن القطان رحمه الله :
” وأجمعوا أن لا خسران على العامل ؛ إن تلف المال : من مال الدافع ” انتهى من “الإقناع
في مسائل الإجماع” (2/200) .
وينظر جواب السؤال رقم (124849)
ثانيا :
ما ذكر في آخر السؤال من أن العامل لا يتمكن من التصرف في المال ، فقط عليه أن يشير
على صاحب المال : ماذا يفعل ؛ هو شرط فاسد أيضا ؛ فقد ذهب جمهور العلماء إِلَى
أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ الْعَامِل مُطْلَقَ
التَّصَرُّفِ فِي رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ ، وَمُسْتَقِلًّا بِالْيَدِ عَلَيْهِ
، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ ذَلِكَ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَأْسِ
الْمَال ، وَعَبَّرَ عَنْهُ آخَرُونَ بِأَنَّهُ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَال إِلَيْهِ
.
ومن لم يشترط استقلال العامل بالتصرف ، من أهل العلم ، اشترط أن يكون له حرية
التصرف في مال المضاربة ، وألا يكون ممنوعا من ذلك ؛ لأن هذا ينافي أصل العقد .
ينظر: “المغني” لابن قدامة (7/136) ط هجر ، “الموسوعة الفقهية الكويتية” (38/50-51)
.
والحاصل :
أن المعاملة المذكورة فاسدة للأسباب التي ذكرناها ؛ فإما أن يدخل صاحب المال في
المضاربة ، على وجهها الشرعي ، مع من يأتمنه على ماله ، أو يبقي ماله في يده .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android