0 / 0
23,02222/12/2010

لا يجوز التصرف في المال الموقوف على المساجد إقراضاً أو اقتراضاً

السؤال: 158131

ما هو حكم من يقترض أو يُقرض أحداً من المال المتعلق بالمسجد والذى يُجمع للقيام بما يحتاجه المسجد ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأموال التي تُجمع للقيام على المساجد بما تحتاجه هي أموالٌ وقفية لا يحل للقائم عليها أن يقترض منها لنفسه ، ولا أن يُقرض منها أحداً ، فهو مؤتمن على هذا المال لإنفاقه في المصرف الذي حدده المتبرع ، وهو – هنا – احتياجات المسجد .
ولا يجوز له التصرف فيه بغير ذلك .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
“ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان ، فإن فعل ضمنه … ولا يجوز له إقراضه إياه ، أي : مال الوقف ، كإقراض مال الصبي” انتهى بتصرف .
” أسنى المطالب في شرح روض الطالب ” ( 2 / 472 ) .
وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
“شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه فلا يُقرض نحو ولي يتيم من ماله ، وناظر وقف منه” انتهى.
” شرح منتهى الإرادات ” ( 2 / 100 ) .
أي : يشترط في القرض أن المقرض يصح تبرعه ، فلا يجوز أن يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم ، ولا يجوز أن يقرض ناظر الوقف من مال الوقف ، لأنه لا يملك هذا التصرف .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android