0 / 0
18,25420/01/2011

هل يصح عقد نكاح امرأة مسلمة وليُّها في النكاح منتسب للطريقة البرهانية ؟

السؤال: 158662

ما حكم المرأة المتمسكة بمنهج السلف ويزوِّجها والدها المتصوف وطريقته ” البرهانية ” هل الزواج صحيح ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطريقة ” البرهانية ” إحدى الفرق الصوفية ، وهي تنسب لمؤسسها ” محمد عثمان عبده البرهاني ” السوداني المولد ، وهي مشتملة على كثير من الضلالات والانحرافات ، منها :
1. يزعم ” محمد عثمان عبده البرهاني ” شيخ الطريقة أن ملَك الموت قال له : ” لا يقبض روح من قرأ ورد البرهانية المسمَّى بالحزب السيفى ” ! .
2. يزعم ” محمد البرهاني ” أن ” علي الميرغني ” قبض روح أحد مريديه وقد أعادها له هو وأحياه مرة أخرى ! وكان النبي صلى الله عليه وسلم شاهداً وحاضراً للمشهد ! .
3. يزعم ” محمد البرهاني ” أن ” إبراهيم الدسوقي ” تكلم مع الله في عالم الأرواح وطلب منه أن يزيد له في جسمه حتى يملأ النار وحده ! ولا يدخلها أحد ! .
4. الاعتقاد بالتمائم والحُجب والطلاسم والشعوذة .
كما في كتابه ” قبس من نور ” (في ص 86 ، 87 ) .
5. اشتمال الطريقة على أوراد وأذكار شيطانية .
ومن ذلك :
ما قاله ” محمد البرهاني ” :
يقول الذاكر ! : ” وكان الله قويّاً عزيزاً بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات القديم الأزلي ” ! .
وقال :
ويقول الذاكر البرهاني : ” وكرب كدٍ كدٍ كردد كردد كرده كرده ده ده ده الله ” !
وهذا في كتابه ” مجموعة أوراد الطريقة البرهانية ” ( ص 26 ) و ( ص 28 ) .
ذكر هذه المخالفات وفنَّدها : الشيخ محمد مصطفى عبد القادر ، وتجد مقاله هنا :
http://www.saaid.net/feraq/sufyah/t/4.htm
وقد شكَّل “الأزهر” لجنة بعضوية الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار وكيل الأزهر في ذلك الوقت – ديسمبر 1975 – وشارك فيها عـدد من العلماء – من بينهم الدكتور عبد الفتاح بركة الأمين العام السابق لمجمع البحوث الاسلامية – وانتهى التقرير إلى أن هذه الطريقة تردد أقوالا تصل إلى حد ” الكفر الصريح ” ، من خلال تأويل الآيات ، وتعطيل ظاهر النص القرآني ، والإشارة إلى أن الوحى يداعب شيخ الطريقة ، وأن الشيخ يفهم أسرار القرآن أفضل من غـيره ، وأنه ” نائب ” الرسول في التبليغ ، وأنه مظهر الله في الكون ، فضلا عن عشـرات السقطات فى حـق الرسول والوحى والإسراء والمعراج وبعض الغيبيات والتكاليف الشرعية .
http://www.islamweb.net.qa/ver2/archive/readArt.php?lanhg=A&id=12230
ولكن … لا يعني ذلك أن كل من انتسب إلى هذه الطريقة فهو كافر ، فقد يكون جاهلاً أو متأولاً ، أو لا يعتقد هذه الاعتقادات ، وإنما وافقهم على بعض البدع فقط .. ونحو ذلك .
فلا يحكم على المسلم بالكفر إلا إذا اعتقد أو قال أو فعل ما هو كفر بعد قيام الحجة عليه .
وعلى هذا ، فالأصل أن النكاح الذي تم صحيح ، ولا يحكم ببطلانه .
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكافر إذا تولى عقد النكاح لابنته المسلمة ، أن النكاح صحيح ، وقال : “لا يظهر بطلان العقد ، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي” انتهى من الاختيارات صـ 298 .
وهذا القول فيه سعة ومخرج لمن ابتليت بولي ينتسب إلى الفرق الضالة ، فسواء حكم بكفره أو ببدعته فإنه إذا عقد النكاح لموليته صح النكاح ، وإن أمكن أن لا يتولى العقد أو أمكن أن يجريه غيره من أولياء المرأة ممن حسن اعتقاده ، فهذا أولى وأكمل – ولا يبعد أن يقال بوجوبه – سواء أجراه قبل عقد الأب أو بعده ، بشرط أمن الفتنة والقطيعة والشر .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android