0 / 0

نذر أن يوقف مبرد مياه فهل يجوز أن يتصدق بثمنه على أسرة فقيرة ؟

السؤال: 159247

نذر شخص بمبرد مياه ويوجد أسرة فقيرة ويريد أن يعطيهم المال فهل يجوز ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا نذر المسلم شيئاً من طاعة الله تعالى ، وجب عليه الوفاء بنذره ؛ لما رواه البخاري (6696) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .
فإذا حدد الجهة التي يصرف فيها النذر وكانت جهة طاعة وبر وجب عليه الوفاء بنذره ، ولا يجوز له أن يصرفه في جهة أخرى إلا لعذر صحيح .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
نذر أحد الناس أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده بصحة جيدة من مكان فيه خطر ، والحمد لله عاد هذا الولد بصحة جيدة ، ويسكن بالقرب منه عائلة فقيرة وأيتام ، فهل يجوز إعطاء هؤلاء الأيتام والفقراء قيمة هذه الذبيحة نقداً ؟
فأجابوا : ” يلزمك أن تذبح الذبيحة وفاء لنذرك وتحقيقا لنيتك وقصدك ، وشكرا لله على معافاة ولدك … ولا يجزئ دفع قيمتها نقوداً للفقراء يتامى أو غيرهم ما دام الوفاء بعين المنذور أو نوعه ممكناً ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (23 /393-394) .
وسئلت اللجنة أيضاً :
نذرت لله نذراً إن رزقني بكري ولداً أن أذبح خروفين للفقراء ، ولقد رزقني الله والحمد لله ، وعمره الآن سبع سنوات ، ولم أذبح شيئاً نظراً لأني لم أملك ثمنهما ، ولم يكن عندي فقير حتى أعطيه ذلك ، ولكن الآن مصممة على تنفيذ هذا النذر قربة لله ، وأريد أن أعطيه للمجاهدين الأفغان ؟
فأجابت اللجنة : ” يجب عليك الوفاء بالنذر بالذبح للفقراء إذا كنت مستطيعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ، ولا يجزئ إرسال قيمة الذبيحتين للمجاهدين ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (23 /395) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله تعالى شاة ، والآن شفيت ولله الحمد ، هل يجوز لي أن أتصدق بثمن الذبيحة أم لا ؟ لأن الفقير يفضل المال على اللحم .
فأجاب : ” الواجب عليك أن توفي بنذرك ، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها ، والصدقة بها على الفقراء ، تقرباً إلى الله سبحانه وطاعة له ، ووفاء بنذرك . ولا يجزئ عنك الصدقة بالثمن ، بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (23 /159) .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
نذرت أن أحفر بئراً في سبيل الله ولم أوفق ، والآن أردت أن أغير نيتي لأتصدق بما كنت نذرت به لوجه الله ، فهل أكون قد وفيت بنذري أم لا ؟
فأجاب : ” يلزم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله وقدِر الناذر على الوفاء بنذره ، لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالنذر ، وأثاب على ذلك . فهذا الرجل عليه الوفاء بحفر البئر التي نذرها وتكون مسبلة للمسلمين ، فإذا لم يستطع أو لم يجد موضعا لائقاً أو منعته الدولة أو الرؤساء أو الأهالي جاز له العدول عن ذلك إلى أقرب ما يشابهه ، فإن لم يقدر لزمه التصدق بمبلغ تكاليف حفر البئر وما يلحق به وتكون الصدقة على المجاهدين والمساكين وذوي الحاجة ” انتهى من “فتاوى إسلامية” (3 /693) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android