0 / 0
17,71931/01/2011

يشاهد المواقع الإباحية ويصادق الفتيات فهل تصح ولايته في النكاح؟

السؤال: 159491

أب يشاهد المواقع الإباحية ، ويصادق الفتيات على النت ؛ هل يجوز لابنته أن تتزوج بولاية غيره ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَلِيِّ على رَأْيَيْنِ :
الأَوَّلُ : لا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الْوَلِيِّ ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ .
الرَّأْيُ الثَّانِي : يَرَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي وِلايَةِ النِّكَاحِ ، وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةِ كَذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ .
ينظر : “الموسوعة الفقهية الكويتية” (41/253) ، “الأحكام المترتبة على الفسق” ، فوفانا آدم (306-311) .
وأظهر القولين في ذلك ، إن شاء الله ، أن ولاية الفاسق أمر النكاح صحيحة ، لا سيما إن كان والدا ؛ فإن مبنى الولاية في أمر النكاح على النظر في أمر موليته ، والشفقة الطبيعية ، وخوف المعرة ، وغير ذلك من الدوافع الذاتية الموجودة في ذلك الولي ، ولو كان فاسقا ؛ وما زال الناس عَنْ آخِرِهِمْ ، عَامَّهُمْ وَخَاصَّهُمْ ، مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ، يُزَوِّجُونَ بَنَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” النكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (32/101) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله – تعليقا على قول الحنابلة باشتراط عدالة الولي- :
” اشتراط عدالة الولي : هذا هو المشهور .
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ، وهي اختيار صاحب الشرح الكبير : أن هذا لا يشترط . وهو ظاهراختيار الشيخ [ يعني : ابن تيمية ] ، وابن القيم ، ويقول صاحب الشرح : لم يزل الناس .
فالصحيح في الدليل ، والذي عليه العمل : أن أباها يملكها ، ولو كانت حالته حالة سوء ، إذا لم يكن كافراً ، بل فاسقاً ؛ فإنه يصح أن يزوِّج ” انتهى من “فتاوى ابن إبراهيم” (10/89-90) .

على أنه إذا كان متهتكا ، أو ديوثا لا يبالي ، أو حمله فسقه على أن يزوج بناته من أشباهه وأمثاله ، كما قد يحدث أحيانا ، فينبغي ـ هنا ـ أن تسقط ولايته ، وتنتقل إلى من الولي الأبعد منه ، صيانة لحق موليته ، وزجرا له عن فسقه وتهتكه .
قال في ” الدر المختار :
” بَابُ الْوَلِيِّ (هُوَ) لُغَةً: خِلَافُ الْعَدُوِّ. وَعُرْفًا: الْعَارِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَشَرْعًا: (الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْوَارِثُ) وَلَوْ فَاسِقًا عَلَى الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَتِّكًا” انتهى.
قال ابن عابدين رحمه الله في شرحه :
” ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَتِّكًا) فِي الْقَامُوسِ: رَجُلٌ مُنْهَتِكٌ وَمُتَهَتِّكٌ وَمُسْتَهْتِكٌ : لَا يُبَالِي أَنْ يَتَهَتَّكَ سِتْرُهُ اهـ قَالَ فِي الْفَتْحِ عَقِبَ مَا نَقَلْنَا عَنْهُ آنِفًا : نَعَمْ إذَا كَانَ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا بِنَقْصٍ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَمِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَسَيَأْتِي هَذَا.انتهى.
وَحَاصِلُهُ : أَنَّ الْفِسْقَ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْلَبَ الْأَهْلِيَّةَ عِنْدَنَا، لَكِنْ إذَا كَانَ الْأَبُ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِشَرْطِ الْمَصْلَحَةِ …” انتهى من “رد المحتار على الدر المختار” (4/153) .
والحاصل :
أن مثل هذا الأب يصح ولايته في نكاح ابنته ، على القول الراجح ، ما لم تحمله هذه الأفعال على التهاون في أمر ولايته ، أو التفريط في النظر إلى مصلحة ابنته .
وننبه على أن القول بعدم صحة ولاية الأب الفاسق لا يعني أن البنت تزوج نفسها ، فهذا محرم ، ولا يصح نكاحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وإنما تنتقل الولاية من الأب الفاسق على من بعده من الأولياء ، فإن لم يوجد لها ولي غير الأب انتقلت الولاية إلى القاضي ، وينظر ترتيب الأولياء في جواب السؤال رقم (99696).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android