0 / 0
206,01629/01/2011

هل يجوز شراء الذهب مع بقائه عند البائع حتى يُكمل ثمنه ؟

السؤال: 159893

هل أستطيع شراء قطعة من الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع حتى استكمال القيمة المتفق عليها ولو طالت المدة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالفضة إلا إذا تم قبض الذهب والفضة في مجلس العقد ، ولا يجوز تأجيل شيء من الثمن ، ولا يجوز أيضاً تأخير استلام الذهب .
فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم ( 2970 ) .
والأوراق النقدية تأخذ حكم الفضة في هذا .
فلا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأخير استلام الذهب ، أو تأجيل بعض الثمن .
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه :
"بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية ، فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما". انتهى من مجلة المجمع ( العدد الثالث ج3 ص 1650 ، والعدد الخامس ج3 ص 1609 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة إلا مِثلاً بمثل ، يداً بيد ….
وإذا كان أحد العوضين ذهباً مصوغاً أو نقداً وكان الآخر فضة مصوغة أو نقداً ، أو من العملات الأخرى : جاز التفاوت بينهما في القدْر ، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد ، وما خالف ذلك في هذه المسألة : فهو ربا ، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) الآية" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 483 – 485 ) .
وانظر جوابي السؤالين ( 65919 ) و ( 95378 ) .
وطريقة تصحيح العقد : أن لا يتم بيع ولا شراء بين الطرفين حتى يُحضر المشتري مبلغه كاملاً ، ويبدآن العقد بعد ذلك ، ثم يتم التقابض بينهما .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب ، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب ، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة ، لكن إذا كنَّا في وقت الصباح – مثلاً – وقال لي : اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك ، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه ، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين وإلا فلا شيء بيننا ؟
فأجابوا :
"لا يجوز أن يبقَى الذهبُ الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم ؛ لأنه لم يتم العقد ، تخلصاً من ربا النسيئة ، ويبقى الذهب لديك في ملكك ، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقداً جديداً ، يتم في مجلسه التقابض بينكما" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 491 ، 492 ) .
وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك – حفظه الله – :
شخص أراد أن يشتري ذهباً من صاحب المحل إلا أنه لا يملك المبلغ كاملاً ، وخشي أن يُباع هذا الذهب ، وفي الوقت نفسه يخشى من الوقوع في الربا ، فاقترح عليهم شخص أن يكون الذهب محجوزاً عند صاحب المحل لا يبيعه لأحد على أن يعطيه المشتري كل نهاية شهر جزء من المبلغ حتى يستوفيه ، وعندما يوفِّيه المبلغ يأخذ الذهب ، علماً بأن الشخص فعل هذا حتى لا تذهب دراهمه ، وهو أيضاً لا يعلم هل عندما يعطي صاحب الذهب جزء من المال يقوم بحفظ المال عنده حتى يكتمل المبلغ أو يستعمل هذا المبلغ قبل أن يتم اكتماله ؟ .
فأجاب :
"صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال ( الذهب بالذهب يداً بيد سواءً بسواء ) ، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) يعني : خذ وهات ، ومعناه : أن بيع الذهب بالذهب يجب فيه التقابض قبل التفرق ، فإن تفرق المتبايعان قبل أن يقبض كل منهما ماله : كان البيع باطلاً .
وهذه الصورة المذكورة : الظاهر فيها أنه قد تم الاتفاق على المبايعة ، وتم البيع على أن يبقى الذهب عند صاحب المحل ويأتي المشتري بالثمن متفرقاً في أوقات مختلفة ، ومعنى هذا أن الذهب بقي عند صاحب المحل أمانة ، سواء كان على وجه الرهن أو لم يكن ، وعلى هذا فلم يتحقق شرط التقابض ، فتكون هذه المعاملة من الربا المحرم ، فتكون باطلة .
والطريقة التي يمكن بها تحقيق غرض المشتري : أن يقول لصاحب المحل : لا تبع هذا الذهب ، أخِّره حتى يتوافر عندي الثمن كاملاً فأشتريه منك ، فإذا توافر الثمن كاملاً وهو لا يزال راغباً في الشراء : وجب أن يشتريه بسعره ذلك الوقت زائداً أو ناقصاً ، وعلى هذا : فلم يكن بيع إلا بعد ما توافر الثمن ، وتأخير صاحبه بيع ذلك الذهب تسامح منه لتحقيق رغبة ذلك الراغب في الشراء" .
رقم الفتوى ( 11327 ) تاريخ 28 / 3 / 1426 هـ . 

والله أعلم

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android