تنزيل
0 / 0

امتنعت عن فراش زوجها بسبب حزنها على وفاة والدتها

السؤال: 160090

رجل توفيت حماته – أم زوجته – وبعد أن فرغ من دفنها عاد لزوجته – التي لم تذهب للمقابر – فطلب أن يجامعها ، فأبت ، كاد الموضوع أن يصل إلى الطلاق ، هو حجته أنه يطالب بحقه الشرعي , وهي حجتها أنها حزينة على وفاة أمها ، ترى أيهما الحق بجانبه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

في هذا السؤال جانبان متقابلان : جانب أخلاقي ، وجانب حقوقي .
أما الجانب الأخلاقي فكان ينبغي للزوج أن يراعي مشاعر زوجته ، ومصابها بوالدتها .
والموت من أعظم المصائب ، ومن مات له قريب كوالد أو والدة أو ولد انكسر قلبه ،
وسكنت جوارحه، وأحجمت روحه عن متع الدنيا ، حتى يكرمه الله عز وجل بالسلوان والرضا
بالقضاء والقدر .
فكان الأحسن بهذا الزوج أن يكون رفيقاً بزوجته فلا يطلب منها ما يشق عليها فعله .
ولا ينبغي أن يكون كل ما يريده الرجل هو قضاء شهوته من غير اعتبار للظروف التي تمر
بها زوجته .
وإذا امتنعت الزوجة من أداء حق زوجها في الفراش في وقت ما لضيق نفس تمر به ، فعلى
زوجها أن يراعي حالتها ، ويلتمس لها العذر .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يقع على المرأة إثم إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر
بها ، أو لمرض ألمّ بها ؟
فأجاب :
“يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه ، ولكن إذا كانت مريضة بمرض
نفسي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه ، أو مريضة بمرض نفسي ، فإن الزوج في هذه الحالة
لا يحل له أن يطلب منها ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)
وعليه أن يتوقف أو يستمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر” انتهى من “فتاوى المرأة
المسلمة” (2/660) .

أما الجانب الحقوقي فهو ما
تخاطب به الزوجة التي ابتليت بفقد والدتها ، فقد كان ينبغي لها أن تطيع زوجها ،
تجنباً للشقاق والنزاع .
وأداءً لحق الزوج الذي هو أعظم الحقوق .
قال الكمال ابن الهمام رحمه الله :
” وينبغي أنها لو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام – ولها زوج – : له أن يمنعها ؛
لأن الزينة حقه ، حتى كان له أن يضربها على تركها إذا امتنعت وهو يريدها ، وهذا
الإحداد مباح لها لا واجب عليها ، وبه يفوت حقه ” انتهى من ” فتح القدير ” (4/336)
.
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
” لو منعها – يعني زوجها – مما ينقص به تمتعه – بسبب الإحداد – حرم عليها فعله ”
انتهى باختصار من ” تحفة المحتاج ” (8/259) .
وقال ابن بطال رحمه الله :
” الإحداد : ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلى والكحل ، وكل ما كان
من دواعي الجماع ، يقال : امرأة حادّ ومحدّ .
وأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد المرأة على غير زوجها من ذوى محارمها ثلاثة
أيام ، لما يغلب من لوعة الحزن ، ويهجم من أليم الوجد ، ولم يوجب ذلك عليها ، وهذا
مذهب الفقهاء ، وحرم عليها من الإحداد ما فوق ذلك .
ومما يدل على أن الإحداد فى الثلاثة أيام على غير الزوج غير واجب إجماع العلماء على
أن من مات أبوها ، أو ابنها ، وكانت ذات زوج ، وطالبها زوجها بالجماع فى الثلاثة
الأيام التى أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضى له عليها بالجماع فيها ، ونص التنزيل
أن الإحداد على ذوات الأزواج أربعة أشهر وعشرًا واجب ” انتهى من ” شرح صحيح البخاري
” (3/268-269) .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android