هل يمكن للشخص، بدلاً من أن يضحّي، أن يخرج مال الأضحية فيعطيه لأحد أقاربه المرضى ليستعين به على العلاج؟ فهذا الأخ فقير وقد أعطيت له بعض أموال الزكاة لكي يتعالج بها ولكنها لم تكن كافية، فما رأيكم؟
هل يجوز التبرع بثمن الأضحية لشخص محتاج للمال؟
السؤال: 160311
ملخص الجواب
الأصل أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ؛ لما يترتب عليها من القربان إلى الله تعالى بالذبح والتصدق، وإظهار هذه الشعيرة بين الأهل والأولاد وإحيائها في الناس ؛ فإن الأضحية من شعائر الإسلام. إن كان هذا القريب مريضا وحاجته شديدة إلى العلاج والدواء، فإعانته في مرضه والسعي في علاجه أولى من الأضحية، وخاصة إذا اشتد مرضه وتعينت مساعدته ولم يوجد له من أقربائه أو معارفه من يعينه.
Table Of Contents
ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها
الأصل أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ؛ لما يترتب عليها من القربان إلى الله تعالى بالذبح والتصدق، وإظهار هذه الشعيرة بين الأهل والأولاد وإحيائها في الناس ؛ فإن الأضحية من شعائر الإسلام.
قال ابن القيم في "تحفة المودود " ص (65):
" الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر الكوثر / 2، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الأنعام /162.
ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية " انتهى.
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
" الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) سنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها". انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (11 /419).
هل يجوز إعطاء المريض ثمن الأضحية للعلاج؟
فإن كان هذا القريب مريضا وحاجته شديدة إلى العلاج والدواء، فإعانته في مرضه والسعي في علاجه أولى من الأضحية، وخاصة إذا اشتد مرضه وتعينت مساعدته ولم يوجد له من أقربائه أو معارفه من يعينه.
وقد روى عبد الرزاق في "المصنف" (8156) عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً يقول: "لأنْ أتصدق بثمنها – يعني الأضحية – على يتيم أو مغبرّ أحب إليَّ من أن أضحي بها". قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال؟
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وَالْحَجُّ – يعني حج التطوع – عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً. وَأَمَّا إنْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ مَحَاوِيجُ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُنَاكَ قَوْمٌ مُضْطَرُّونَ إلَى نَفَقَتِهِ، فَأَمَّا إذَا كَانَ كِلَاهُمَا تَطَوُّعًا فَالْحَجُّ أَفْضَلُ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ. وَكَذَلِكَ الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ". انتهى من"الفتاوى الكبرى" (5/382).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدين عن الفقير فقضاء الدين أولى، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى". انتهى من"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1496).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (36645) ورقم (85039).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة