تنزيل
0 / 0

أسلم حديثاً ولا تزال ابنته كافرةً وتطلب منه أن تتزوج نصرانيّاً وأن يحضر عرسها !

السؤال: 160857

أنا شخص اعتنقت الإسلام وقد كنت مسيحيّاً في السابق ، ولدي ابنة ما زالت على المسيحية ، وقد طلبت مني أن أخلي سبيلها فأتركها تتزوج بشخص مسيحي تحبه ، بل وتريد مني أن أحضر حفل زفافها ، فما رأيكم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام وأنعم عليك بسلوك صراطه المستقيم ، ونسأله تعالى
أن يثبتك عليه ، وأن يزيدك هدى وتوفيقاً .
ونوصيك بابنتك خيراً ، فلا تقطع صلتك بها ، وأحسن إليها ، وترفق بها ، وداوم على
دعائها إلى الإسلام ، فلعلَّ الله تعالى أن ينقذها على يديك فتقر عينك بها في
الدنيا والآخرة ، ومن السبل التي قد تجدي نفعاً في دعوتها إلى الإسلام وفيه إزالة
الضغط النفسي الواقع عليك بما تسأل عنه : أن تحاول بكل ما تستطيع أن تقنعها بالعدول
عن التزوج بذاك النصراني الكافر وأن تتزوج بمسلم تعرف دينه وتثق بحكمته وعقله ،
فلعلها أن تحظى بفرصة جيدة للدخول في الإسلام بوجود أبٍ وزوج مسلِمَيْن .
وأما إذا لم تستجب لك في ذلك ، فليس عليك إثم بفعلها ، ما دامت قد تزوجت زواجا
صحيحا في دينها ودين زوجها .

ثانياً:
لتعلم أخي السائل أنه ما دامت ابنتك على الكفر فإنه ليس لك عليها ولاية تزويج ، فلا
يحل لك أن تكون وليَّها في الزواج .

قال الإمام الشافعي – رحمه الله – :
” ولا يكون ولي الذمية مسلما ، وإن كان أباها ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين
المسلمين والمشركين ، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان
وولى عقدة نكاحها ابن سعيد بن العاص وكان مسلماً ، وأبو سفيان حيٌّ ، فدل ذلك على
أن لا ولاية بين أهل القرابة إذا اختلف الدينان وإن كان أباً ، وأن الولاية
بالقرابة واجتماع الدينَيْن ” . انتهى من ” الأم ” ( 5 / 8 ) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
” عن رجل أسلم : هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين ؟
فأجاب :
“لا ولاية له عليهم في النكاح ، كما لا ولاية له عليهم في الميراث ، فلا يزوج
المسلم الكافرة سواء كانت بنته أو غيرها ، ولا يرث كافر مسلماً ولا مسلم كافراً ،
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف … والله سبحانه قد قطع
الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين ، وأوجب البراءة بينهم من الطرفين ، وأثبت
الولاية بين المؤمنين “. انتهى من” مجموع الفتاوى ” ( 32 / 35 ، 36 ) .

ثالثاً:
أما بخصوص حضور حفل زفافها : فإن كان في محل العرس منكر كالتبرج الفاضح ، والاختلاط
القبيح ، أو شرب للخمور ، أو غناء ، ورقص ، لم يجز لك الحضور ؛ لما في ذلك من حضور
المنكر وعدم إنكاره .
فتصارحها بهذا الحكم الشرعي الموافق للفطرة والعقل ، وهي لم تخجل منك في أن أظهرت
حبَّها لنصراني كافر ، فلا تستح أنت من إظهار الحكم الشرعي في الامتناع من حضور
عرسها إن كان فيه تلك المنكرات أو بعضها ، ولك أن تعدها بزيارة لبيتها بعد الزواج ،
وتأخذ من الهدايا ما تتألف به قلبها وقلب زوجها ، وعسى الله تعالى أن يفتح عليك في
دعوتهما للإسلام وأن يكلل عملك بالنجاح ، وعسى أن يكون قريباً .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android