أسلم حديثاً ولا تزال ابنته كافرةً وتطلب منه أن تتزوج نصرانيّاً وأن يحضر عرسها !
السؤال: 160857
أنا شخص اعتنقت الإسلام وقد كنت مسيحيّاً في السابق ، ولدي ابنة ما زالت على المسيحية ، وقد طلبت مني أن أخلي سبيلها فأتركها تتزوج بشخص مسيحي تحبه ، بل وتريد مني أن أحضر حفل زفافها ، فما رأيكم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام وأنعم عليك بسلوك صراطه المستقيم ، ونسأله تعالى
أن يثبتك عليه ، وأن يزيدك هدى وتوفيقاً .
ونوصيك بابنتك خيراً ، فلا تقطع صلتك بها ، وأحسن إليها ، وترفق بها ، وداوم على
دعائها إلى الإسلام ، فلعلَّ الله تعالى أن ينقذها على يديك فتقر عينك بها في
الدنيا والآخرة ، ومن السبل التي قد تجدي نفعاً في دعوتها إلى الإسلام وفيه إزالة
الضغط النفسي الواقع عليك بما تسأل عنه : أن تحاول بكل ما تستطيع أن تقنعها بالعدول
عن التزوج بذاك النصراني الكافر وأن تتزوج بمسلم تعرف دينه وتثق بحكمته وعقله ،
فلعلها أن تحظى بفرصة جيدة للدخول في الإسلام بوجود أبٍ وزوج مسلِمَيْن .
وأما إذا لم تستجب لك في ذلك ، فليس عليك إثم بفعلها ، ما دامت قد تزوجت زواجا
صحيحا في دينها ودين زوجها .
ثانياً:
لتعلم أخي السائل أنه ما دامت ابنتك على الكفر فإنه ليس لك عليها ولاية تزويج ، فلا
يحل لك أن تكون وليَّها في الزواج .
قال الإمام الشافعي – رحمه الله – :
” ولا يكون ولي الذمية مسلما ، وإن كان أباها ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين
المسلمين والمشركين ، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان
وولى عقدة نكاحها ابن سعيد بن العاص وكان مسلماً ، وأبو سفيان حيٌّ ، فدل ذلك على
أن لا ولاية بين أهل القرابة إذا اختلف الدينان وإن كان أباً ، وأن الولاية
بالقرابة واجتماع الدينَيْن ” . انتهى من ” الأم ” ( 5 / 8 ) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
” عن رجل أسلم : هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين ؟
فأجاب :
“لا ولاية له عليهم في النكاح ، كما لا ولاية له عليهم في الميراث ، فلا يزوج
المسلم الكافرة سواء كانت بنته أو غيرها ، ولا يرث كافر مسلماً ولا مسلم كافراً ،
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف … والله سبحانه قد قطع
الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين ، وأوجب البراءة بينهم من الطرفين ، وأثبت
الولاية بين المؤمنين “. انتهى من” مجموع الفتاوى ” ( 32 / 35 ، 36 ) .
ثالثاً:
أما بخصوص حضور حفل زفافها : فإن كان في محل العرس منكر كالتبرج الفاضح ، والاختلاط
القبيح ، أو شرب للخمور ، أو غناء ، ورقص ، لم يجز لك الحضور ؛ لما في ذلك من حضور
المنكر وعدم إنكاره .
فتصارحها بهذا الحكم الشرعي الموافق للفطرة والعقل ، وهي لم تخجل منك في أن أظهرت
حبَّها لنصراني كافر ، فلا تستح أنت من إظهار الحكم الشرعي في الامتناع من حضور
عرسها إن كان فيه تلك المنكرات أو بعضها ، ولك أن تعدها بزيارة لبيتها بعد الزواج ،
وتأخذ من الهدايا ما تتألف به قلبها وقلب زوجها ، وعسى الله تعالى أن يفتح عليك في
دعوتهما للإسلام وأن يكلل عملك بالنجاح ، وعسى أن يكون قريباً .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟