0 / 0
14,40022/01/2011

هل يجوز أن ينظر أبو الخاطب لمخطوبة ابنه ؟

السؤال: 161227

هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى خطيبة ابنه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز لوالد الخاطب النظر إلى مخطوبة ابنه ؛ لأنها أجنبية عنه ، وإنما جاز لولده النظر إليها بإذن خاص من الشرع لتحقيق الألفة والمودة بعد الزواج ، أما والد الخاطب فلم يرد فيه استثناء ، فيبقى حينئذ على أصل المنع والحظر ، شأنها في ذلك شأن كل امرأة أجنبية عنه ، فيؤمر بغض بصره عنها ، ولا يخلو بها ، ولا يصافحها .
لكن إذا عقد الابن نكاحه على مخطوبته : صارت زوجة له ، حتى لو لم يدخل بها ، وحتى لو كانت تسمى في بلدكم ـ بعد العقد عليها ـ : مخطوبة ، فلا عبرة بهذه التسمية العرفية ، ما دام العقد الشرعي قد تم ؛ وحينئذ يجوز للوالد أن ينظر إلى زوجة ابنه ، لأنها صارت محرمة عليه ، لقول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ …. إلى قوله .. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ..) النساء/23.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android