هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى خطيبة ابنه ؟
هل يجوز أن ينظر أبو الخاطب لمخطوبة ابنه ؟
السؤال: 161227
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز لوالد الخاطب النظر إلى مخطوبة ابنه ؛ لأنها أجنبية عنه ، وإنما جاز لولده النظر إليها بإذن خاص من الشرع لتحقيق الألفة والمودة بعد الزواج ، أما والد الخاطب فلم يرد فيه استثناء ، فيبقى حينئذ على أصل المنع والحظر ، شأنها في ذلك شأن كل امرأة أجنبية عنه ، فيؤمر بغض بصره عنها ، ولا يخلو بها ، ولا يصافحها .
لكن إذا عقد الابن نكاحه على مخطوبته : صارت زوجة له ، حتى لو لم يدخل بها ، وحتى لو كانت تسمى في بلدكم ـ بعد العقد عليها ـ : مخطوبة ، فلا عبرة بهذه التسمية العرفية ، ما دام العقد الشرعي قد تم ؛ وحينئذ يجوز للوالد أن ينظر إلى زوجة ابنه ، لأنها صارت محرمة عليه ، لقول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ …. إلى قوله .. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ..) النساء/23.
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب