0 / 0

هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى مخطوبة ابنه ويجلس معها ؟

السؤال: 161595

هل يحق لأب أن يجلس مع مخطوبة ابنه قبل أن يعقد عليها ابنه أو يراها حتى بحجة أنه يريد أن يطمئن إذا كانت تناسب ابنه أم لا ؟! .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يشيع بين كثير من الناس أمور منكرة في باب ” الخطبة ” حيث يذهب الخاطب لرؤية مخطوبته فتحضر أمها وتجلس معه فتراه ويراها ، ويحضر أبوه ويرى مخطوبته .
فالأم تزعم أنها تريد أن ترى الخاطب هل يصلح لابنتها أو لا ؟ والأب يزعم أنه يريد أن يرى المخطوبة هل تصلح لابنه أو لا ؟
وكلا الأمرين محرم منكر ، فأم المخطوبة أجنبية على الخاطب لا يحل له أن ينظر إليها ، ووالد الخاطب أجنبي عن المخطوبة لا يحل له أن يراها .
والأصل : هو تحريم نظر الرجل للمرأة الأحنبية عنه ، لقول الله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) النور/30 ، وإنما أُبيح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته للحاجة إلى ذلك ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟) قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا) . رواه مسلم ( 2414 ) .
والقبول بالمرأة والرضا بها أمّاً لأولاده إنما هو قرار الخاطب وحده ، ويمكنه استشارة والده فيما يتعلق بأدبها وخلقها وأسرتها … ونحو ذلك ، أما شكلها وجمالها فهذا خاص بالخاطب .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه قبل عقد القران – أي : والدة المخطوبة – ؟ هل يجوز لوالدي رؤية المخطوبة كاشفة الوجه قبل عقد القران ؟ .
فأجابوا :
“أولاً : لا يحل لأم المرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لخاطب ابنتها ؛ لأنها قبل العقد على ابنتها تعتبر أجنبية من الخاطب .
ثانياً : لا يحل للمرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لوالد خاطبها ؛ لأنه قبل عقد النكاح ليس من محارم المخطوبة” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 17 / 358 ، 359 ) .

وأما الجلوس معها من غير خلوة : فلا بأس به ، فإذا حضرت المخطوبة متحجبة متسترة في مجلس فيه والدها وإخوتها وفيه الخاطب ووالده : فلا حرج في ذلك إذا رضي بذلك والدها أو وليُّها .
فإذا تمَّ العقد الشرعي : صارت أم المخطوبة محرَّمة على زوج ابنتها على التأبيد ، فتكون من مـحارمه ، كما يصير والد الخاطب محرَّماً على زوجة ابنه على التأبيد ، فيكون من محارمها .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android