0 / 0

هل تؤدي الأم العقيقة عن ابنها إذا كان أبوه قد طلقها ؟

السؤال: 162811

لديّ صديقة اعتنقت الإسلام ولكنها تعيش مع أسرتها غير المسلمة ، وهي الآن حامل ، وزوجها قد طلّقها ، ويعيش في بلد آخر ، وهو مسلم أيضاً ، وتتساءل عن حكم العقيقة.. هل يجب عليها أن تعق عن مولودها ، وكيف تؤدي هذه العقيقة ، وهل يجب عليها أن تؤذن في أذن الوليد بعد الولادة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
العقيقة سنة مستحبة وليست بواجبة على المكلفين ، فمن امتثل هذه السنة ناله من الأجر والفضل ، ومن لم يمتثلها فقد قصَّر ولكنه لا يستحق الإثم ، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم كما سبق بيانه في الأجوبة رقم : (162021) ، (20018) ، (38197)
ثانيا :
الأصل أن العقيقة مشروعة في مال والد المولود ، وليس في مال أمه ، ولا في مال المولود نفسه ، إذ الأب هو المخاطب الأول في الأحاديث الواردة في مشروعية العقيقة .
ولكن الفقهاء قالوا : يجوز لغير الأب أن يعق عن المولود في الحالات الآتية :
1- إذا قصر الأب وامتنع عن ذبح العقيقة .
2- أو إذا استأذن من الأب أن ينوب عنه في ذبح العقيقة فأذن له .
واستدلوا على ذلك بما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ ) رواه النسائي (رقم/4219) وصححه الألباني في ” صحيح النسائي “
قالوا : فتولي النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة عن حفيده الحسن والحسين رضي الله عنهما دليل على جواز تولي العقيقة قريب غير الأب إذا كان بإذنه ورضاه .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله – في شرح حديث ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (3838) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” – :
” قوله : ( يذبح ) بالضم على البناء للمجهول ، فيه أنه لا يتعين الذابح ، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود ، وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر بموت أو امتناع .
قال الرافعي: وكأن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول .
قال النووي : يحتمل أن يكون أبواه حينئذ كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب ، أو قوله : ” عق ” أي : أمر ، أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، كما ضحى عمن لم يضح من أمته ، وقد عده بعضهم من خصائصه ” انتهى من ” فتح الباري ” (9/595)
والحاصل :
أنه لا يجب على الوالدة أن تذبح العقيقة عن المولود ، وإنما يستحب لها ذلك في حالة امتناع الأب عنها ، أو في حالة تعذر ذبح الوالد بسبب بعده أو جهله بالولادة ونحو ذلك ، والله عز وجل يكتب لها الأجر والثواب .
يرجى مراجعة الجواب رقم : (71161)
ثالثا :
أما الأذان في أذن المولود فلم يصح فيه حديث ، وقد قال بعض الفقهاء باستحباب ذلك . وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم : (136088) .
وقد نص الإمام مالك رحمه الله على عدم استحباب هذا الفعل .

وإذا قلنا بمشروعية الأذان في أذن المولود ، كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم ؛ فأظهر القولين ـ إن شاء الله ـ أنه يجوز للمرأة ، أمه أو غيرها من المسلمات ، أن تقوم بذلك خلافا لمن اشترط من أهل العلم أن يقوم بذلك رجل ، كما هو الحال في الأذان للصلاة .
قال الشبراملسي الشافعي رحمه الله :
” قوله : ( ويسن أن يؤذن ) أي : ولو من امرأة ؛ لأن هذا ليس الأذان الذي هو من وظيفة الرجال ، بل المقصود به مجرد الذكر للتبرك ” انتهى من حاشيته على ” نهاية المحتاج ” (8/149)
وهو الذي ” وقع في حاشية الشوبري على المنهج أنه لا يشترط في الأذان في أذن المولود الذكورة ، ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ من أنه تحصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود ” انتهى من حاشية الطبلاوي على ” تحفة المحتاج ” (1/461)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android