ما حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات وهو مسحور وهو الآن لا يتذكر
كيف طلقها ولا يعلم كيف جرى الأمر ؟
حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات وهو مسحور
السؤال: 163052
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يشترط في وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً ، فإن كان غير عاقل ، أو كان مكرهاً فلا يقع طلاقه .
وقال الرحيباني رحمه الله : ” أجمع المسلمون على أن من زال عقله بغير سكر محرم كالنوم والإغماء والجنون وشرب الدواء المزيل للعقل والمرض; لا يقع طلاقه…” انتهى من “مطالب أولي النهى” (5/322)
وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) رواه أحمد (25156) وابن ماجة (2036) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة (1/348)
قال ابن القيم رحمه الله : ” قال شيخنا ابن تيمية : والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه ، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول ؛ لأن كلاً من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد ، والطلاق إنما يقع من قاصدٍ له ، عالم به” انتهى من “حاشية السنن” (6/187) .
وبناء على هذا ؛ فإذا كان هذا الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فلا يقع طلاقه ، لأنه يشبه طلاق المكرَه .
أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل يقع طلاق المسحور أم لا ؟
فأجاب : “إذا غلب السحر على العقل وألحق المسحور بالمجانين لم يقع طلاقه ؛ لأن الطلاق يشترط له العزم لقوله تعالى: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ) وفاقد العقل ليس له عزم ولا نية .
فأما إن كان الطلاق مع الفهم والعلم بآثار الطلاق وما يسببه من الفرقة ، فإنه يقع .
لكن إن عمل السحر في صرفه عن زوجته وإيقاع الكراهة بينهما ولم يجد الراحة إلا في الطلاق ، على حد قوله تعالى: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) ؛ فالظاهر أنه لا يقع ، لأنه مغلوب على أمره . والله أعلم” انتهى .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب