0 / 0

حكم خروج الفتيات في رحلات خاصة بهنَّ

السؤال: 163730

ألاحظ في الآونة الأخيرة انتشار سماح الأهل لبناتهن بالخروج في نزهات مع بعضهن دون وجود من يرافقهن من الكبار ، مع الملاحظة أنه في بعض الأحيان تكون الفتيات ذوات خلق ، ولكن يعتبرن أن الخروج بهذا الشكل هو أمر عادي ! وأنا أرفض هذه العادة . أريد أن أعرف حكم هذا الأمر .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل للمرأة القرار في البيت لقوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/33 ، وذلك لأن المرأة فطرت على اللين والنعومة وحب الزينة ، كما في قوله تعالى : ( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف/18 .
وهذا الأمر الفطري يكون باعثاً لأن تفتن الرجال حال خروجها، وأن يزين الشيطان لها ذلك .
ولهذا جاء في الحديث : ( إن المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فتقول : ما رآني أحد إلا أعجبته وأقرب ما تكون من وجه ربها و هي في قعر بيتها ) .
رواه الطبراني في المعجم الكبير (9481) ، وابن خزيمة (1685) 413 ، وصححه الألباني ، "السلسلة الصحيحة" (6/191) .
وقال بعض أهل العلم : " استشرفها الشيطان " أي استشرف الشيطان حزبه من أهل الفتنة والريبة " . " حجة الله البالغة" (2/966) ، أو نظر إليها ليغويها ويغوي بها ؛ لأن الأصل في الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء ، والمعنى أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها، فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة " .
وانظر" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" (4/283) .
ولهذا كان البيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى، غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة ، ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها بالفطرة .

ولكن هذا لا يمنع خروج المرأة إن احتاجت لذلك مادام أن خروجها لا يكتنفه محذور شرعي لقول عائشة رضي الله عنها ، فإذا كانت هذه الأماكن خاصة بالنساء وخالية من المنكرات فلا بأس بذلك مادام أن الرفقة صالحة ، وهذا من المباح الذي أباحته الشريعة ، ولكن لا يكون ديدن للمرأة .
أما إذا كانت أماكن مشتملة على المنكرات أو يغشاها الرجال فلا تخرج الفتيات لوحدهن ؛ لما في ذلك من إغراء أصحاب النفوس الضعيفة بالتحرش بهن ومضايقتهن ، وهذا يعرضهن للفتن .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
" هل يحل لي أن أذهب إلى النزهة مع زوجي وأولادي في أماكن مثل الحدائق العامة والمتاحف والمعارض ، مع عدم الاختلاط أو تضييع الصلاة ، مع العلم بضرورة كشف وجهي في هذه الأماكن ، وهل يحل لنا اصطحاب أطفالنا إلى الشواطئ ( البلاجات ) للسباحة ، مع فساد هذه الأماكن وانتشار العري والإباحية فيها ، وبماذا نرد على من يقول : إننا نحرم التمتع بما خلق الله ، مع عدم قدرة الإنسان على غض بصره عن المحرمات في هذه الأماكن لكثرتها وانتشارها ؟.
فأجابت : " لا يجوز الإتيان إلى الأماكن التي انتشرت فيها المنكرات ، وفي المتع التي أحلها الله لنا غنية عما حرم سبحانه علينا " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (12/361) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android