تنزيل
0 / 0
7949015/04/2011

صاحب الجبيرة الذي لا يستطيع الاغتسال هل يباح له التيمم ؟

السؤال: 163853

قمت بإجراء جراحة على مفصل ركبتي ، ووضعوا لي جبيرة من أسفل الساق إلى أعلاه ، وفي الأيام الأولى لم أكن أستطيع حتى القعود ، حصل أن احتلمت ، فهل يجب عليَّ الغسل أم يكفيني التيمم ؟ صليت يومين بالتيمم ثم طلبت من أقاربي أن يغسلوني ، و لكنني احتلمت في اليوم التالي ، وأقاربي لديهم مشقة كبيرة في غسلي ، فانتظرت عدة أيام حتى أغسلوني ، هل صلواتي بالتيمم صحيحة ؟ .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
سبق في جوابي السؤالين (69796) و (148062) حكم المسح على العضو المغطى بجبيرة أو لفافة طبية أو لصقات جروح ، وفيه : "العضو المغطى بشيء مما ذكرنا ونحوه يُمسح عليه إذا أمكن ذلك من غير ضرر سواء في الوضوء والغسل ، وأما إذا كان العضو غير مغطى فإنه يُغسل إذا أمكن ، وإذا لم يمكن لترتب ضرر بزيادة الألم أو المرض أو بتأخير بُرئه : فإنه يمسحه بالماء ، فإذا لم يستطع هذا ولا ذاك : فإنه يغسل الأعضاء التي يقدر عليها – في الوضوء والغسل – ويتيمم بعد انتهاء طهارته بالماء عن ذلك العضو ؛ حيث لم يصله الماء" انتهى .
وعليه : فالواجب عليك عند الاغتسال أن تغسل جميع البدن بالماء ، إلا مكان الجبيرة فيكفي المسح عليها ، وبهذا يتم الغسل ولا حاجة إلى التيمم .

ثانياً :
حيث إنه جاء في سؤالك وجود مشقة عليه في الذهاب للحمَّام للاغتسال : فإنه لا حرج عليك من التيمم ؛ لأن التيمم يقع بدلاً عن الغسل بالماء إذا وجد العذر الشرعي لذلك ، وقد ذكر الله تعالى المرض من الأسباب التي تبيح التيمم ، فقال : (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 43 .
وفي هذه الحالة عليك أن تغسل ما تستطيع من بدنك ، كالوجه والرأس واليدين ، ثم تتيمم بعد ذلك .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – : "الذي لا يستطيع التطهر بالماء نهائيّاً ، أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ولا يجد من يساعده : لا بأس أن يتيمم بالتراب ؛ لقوله تعالى (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ) النساء/ 43 ، والمائدة/ 6 ، حيث ذكر سبحانه وتعالى من جملة الأعذار المبيحة للتيمم : المرض ، قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 " . انتهى من " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 23 ) .
وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله – :
فتاة نوِّمت في المستشفى عدة أيام لإجراء عملية لها ، وتقول : دخلت المستشفى وأنا لا أصلي لأنه عليَّ العادة الشهرية ، ثم انقطعت وأنا في المستشفى ولا أستطيع الغسل في المستشفى ، فكيف أصنع ؟ هل يكفي أن أنوي بقلبي الغسل أم ماذا ؟ أفيدونا .
فأجاب:
"هي معذورة ما دامت تحت العملية ، أو على سرير المرض لا تقدر على الاغتسال ، فيكفيها التيمم بالتراب أو على السرير إن لم تجد تراباً كما تتيمم لرفع الحدث الأصغر ، وهو الوضوء إن عجزت عنه ، فإن قدرت على دخول الحمام وإغلاقه عليها : لزمها الاغتسال ؛ لتمكنها من ذلك بدون مشقة ، أما إذا لم تستطع الوصول إلى الحمام لأجل العملية ولازمت السرير : فإن التيمم يجزئها للمشقة" انتهى .

ثم إذا شفاك الله تعالى ، فعليك أن تغتسل .
ونسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء العاجل .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android