0 / 0

هل يقسم تركته بين ورثته في حال مرضه ؟

السؤال: 164375

أرجو تقديم المشورة بشأن هذه القضية بالذات :
عائلة مكونة : الأب ، الأم ، خمسة من الأخوة ، اثنين من الأخوات الكل على قيد الحياة ، الأخوة يعملون وجميعهم متزوجون، والنساء ربات البيوت .
الشق الأول : تركة الأب : ( أراضي ، ورصيد بنكي ، أو حلي ، إلى غير ذلك مكتوبة باسمه بالإضافة إلى ممتلكات اشتراها هو ، وكتبها باسم ثلاثة من أبنائه .
والسؤال الأول :
1- توزيع الميراث من تركة الأب ، شرعاً يكون بعد وفاته فقط وليس وهو على قيد الحياة ، أو قبيل وفاته ؟
2- في حياته هل يصح أن يوزع على أنها وصية ؟
3- ماذا لو كانت حالته الصحية لا تصلح أن يوزع وهو على قيد الحياة ؟
4- وإذا تم التوزيع بناء على طلب شخص أو طلب الجميع ، فماذا يكون الحكم ؟
5- ما حكم التركة التي اشتراها الأب ولكنه كتبها باسم ثلاثة من أبنائه فقط ؟
والسؤال الثاني :
لو أن الأب وجد شركة صغيرة محدودة خاصة لها القدرة والصلاحية لتوزيع الميراث ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
توزيع التركة يكون بعد موت المورّث ، هذا هو الأصل ، وقد يعيش الإنسان المريض زمنا يحتاج فيه إلى المال ، وقد يموت قبله بعض ولده .
ثانيا :
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته وصحته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .
ثالثا :
العطية في مرض الموت المخوف ، لها حكم الوصية ، وتكون في ثلث المال فقط ، لكن لا تجوز الوصية لوارث ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

والمرض المخوف : هو الذي يغلب على الظن موت الإنسان منه . وينظر : ” الشرح الممتع “(11/ 101).
رابعا :
إذا كان الأب مريضا مرضا غير مخوف ، فلا حرج أن تطلبوا منه تقسيم التركة ، لا سيما إذا كان هذا يمنع الخلاف مستقبلا .
وأما إن كان في مرض الموت المخوف ، أو في مرض يؤثر على إدراكه وإرادته كالزهايمر ، فليس لأحد أن يتصرف في ماله ، أو يطلب منه وهو في ذلك المرض أن يتصرف في شيء من ماله .
خامسا :
ما كتبه الأب باسم بعض أولاده ، إن كان ذلك عطية وهبة بلا سبب معتبر ، فهو تفضيل محرم ، وعليه أن ينزعه منهم أو يعطي بقية الأولاد كما أعطاهم ، فإن مات دون تعديل ، لزم هؤلاء أن يردوا ما كتب بأسمائهم في التركة ، ليقسم على جميع الورثة .
وإن كان هناك سبب لتفضيل هؤلاء الأبناء ، كشدة فقر ، أو مرض ، فهذا أجازه بعض أهل العلم.
وأما السؤال الثاني فلم يتضح المراد منه ، ولعلك تقصد أن الأب يكلف شركة بتوزيع الإرث ، وهذا ينبني على ما سبق ، فإن كان الأب صحيحا فلا بأس .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android