0 / 0

توفي عن أب وأم وأبناء وبنات فكيف يقسم الميراث بينهم

السؤال: 164579

توفي أخي وترك أماً وأباً وأرمله (كان قد طلّقها قبل موته) ، وولدين وثلاث بنات من زوجة أخرى . أرملته كانت قد تزوجت برجل أخر ، وكان لديها طفلة من أخي ولكن الطفلة ماتت بعد سنة من زواج أمّها.. ثم بعد خمس سنوات من موته استُلمت مستحقاته المالية من الجهة التي كان يعمل فيها , فكيف يُقسّم هذا المال ؟ من له حق فيه ومن ليس له حق ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الذين لهم حق في هذا الميراث هم : الأب ، والأم ، والأبناء والبنات ، فقط .
وليس للإخوة ، ولا للزوجة المطلقة نصيبٌ في هذا المال .
وأما الطفلة من زوجته الأولى : فإن كانت قد توفيت قبل وفاة أبيها ، فليس لها حق في الميراث ؛ لأن الذين يستحقون الميراث هم الأحياء وقت موت المورِّث .
قال ابن قدامة : ” شَرْطَ التَّوْرِيثِ : حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ ” انتهى من ” المغني ” (9/172) .
وأما إن توفيت بعد وفاة أبيها ، فلها نصيبها من الميراث ، ويوزع نصيبها على ورثتها الشرعيين .

ثانياً :
يكون توزيع هذا المال على الورثة كالآتي :
الأب والأم : لكل واحد منهما سدس هذه المستحقات ، كما قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11
والمال المتبقي يقسم على الأبناء والبنات ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ، كما قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11
فإن كانت الطفلة قد توفيت بعد والدها فيقسم إلى ثماني حصص ، ويعطى لكل ذكر حصتين ، ولكل أنثى حصة واحدة .
وإن كانت توفيت قبل والدها ، فيقسم إلى سبع حصص فقط .
وإذا كان جزء من هذا المبلغ تصرفه جهة العمل لأهل المتوفى مساعدةً لهم ، فلا يقسم هذا المبلغ كالميراث ، وإنما يرجع في كيفية تقسيمه على أهل الميت إلى جهة العمل ، ويقسم حسب النظام المعمول به .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android