لو أن شخصاً صلى الفريضة أو سنة راتبة ، ثم أراد أن يستخير الله في أمر فهل يكتفي بالدعاء أو أنه لا بد من أن يركع ركعتين خاصة بالاستخارة ؟
هل تجزئ صلاة الفريضة…عن ركعتي الاستخارة ؟
السؤال: 164730
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
روى البخاري في صحيحه (1166) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ…)
وقد دل الحديث على أن السنة في الاستخارة لا تحصل بالدعاء عقب صلاة الفريضة ، وقد ألحق بعض أهل العلم السنن الرواتب بالفريضة في ذلك ، وصرح بعضهم بأن السنة لا تحصل إلا بأن يأتي بركعتين مستقلتين للاستخارة .
قال العيني رحمه الله : قال الشيِخ محيي الدين: الظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وتحية المسجد وغيرها من النوافل.
قلت: قد نظر في ذلك إلى ظاهر اللفظ , ولكن، السنن تابعة للفرائض، فإذا استُثنيت الفرائض تُسْتثنى السنن معها تبعاً لها، فيكون المراد ركعتين من النافلة المحضة ” انتهى. من شرح أبي داود (5/450)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ( فليصل ركعتين من غير الفريضة ) هل لو صلّى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود ، أم لا بد أن تكون للاستخارة صلاة مستقلة ؟
من قال: إن قوله: ( من غير الفريضة ) يشمل النوافل كلها حتى الرواتب ، وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء ، قالوا: يجزئ, فاستخر بعد الراتبة ولا مانع.
ومن قال: إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة, وهذا هو الأقرب عندي ، قول من قال: إنه لا يجزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة ” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” لقاء رقم (206)
وجاء في فتاوى “اللجنة الدائمة” (6/158) : ” يشرع للاستخارة صلاة مستقلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين من غير الفريضة ) انتهى.
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب