تنزيل
0 / 0

هل من حق الزوج التدخل في علاقة زوجته بصديقاتها ؟

السؤال: 170562

أريد معرفة هل للزوج الحق في التدخل في اختيارات زوجته لصديقاتها شرعاً ؟ وهل هناك دليل في القرآن والسنَّة ؟ . جزاكم الله خيراً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
من الطبيعي أن يكون للمرأة المتزوجة قبل زواجها صديقات وصاحبات ، وليس في شرع الله تعالى مطلقاً أنها تمتنع عن صحبتهن وصداقاتهن إلا أن يأذن الزوج بذلك ، بل الأصل بقاء ما كان على كان ، فيكون لها صديقاتها من السابق ويزرنها في بيتها وتكرمهم ، وهكذا كان الأمر مع الصحابيات الجليلات ، وعلى رأسهن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .
عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ.
رواه البخاري ( 1233 ) ومسلم ( 834 ) .
فهذه أم سلمة رضي الله عنها يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فيجد صديقاتها عندها ، ثم ذكرت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى ركعتين قضاء لسنَّة الظهر .
والأدلة كثيرة ، ويكفي منها ما سبق ، بل والأصل أن الزوج يُكرم صديقات زوجته حتى لو كان ذلك الإكرام بعد وفاة زوجته ! وبهذا جاءت السنَّة الصحيحة .
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، وَمَا رَأَيْتُهَا ، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِى صَدَائِقِ خَدِيجَةَ ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَدِيجَةُ ، فَيَقُولُ ( إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ ) .
رواه البخاري ( 3607 ) ومسلم ( 2435 ) .
صدائق : جمع صديقة .

ثانياً:
ما ذكرناه آنفاً لا يخالف وجوب طاعة الزوجة زوجَها إذا أمرها أن تقطع علاقتها بصديقة لها ، أو منع إحداهن أن تزورها ؛ لأن الزوج له القوامة في البيت على المرأة وهو الراعي والمسئول عن رعيته ، قال تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .

والزوجة ليس لها أن تُدخل أحداً في بيت زوجها إن كان الزوج ممانعاً لدخوله بيته ، وليس للزوجة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها ، ولو منعها من زيارة أهلها فعليها أن تمتنع ، وقد يكون ظالماً في قراراته تلك فيأثم ، وقد يكون مصيباً فيؤجر ، وفي كل الحالات يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في هذا الباب ، والمرأة العاقلة لا تقدِّم صداقة امرأة على بقائها زوجة تسعد مع زوجها وأولادها في بيت الزوجية .
عن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكم عَلَيهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ ، فَإِن فَعَلنَ ذَلِكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ ) رواه مسلم ( 1218 ) .
وليس يلزم من ذلك المنع أن يكون الزوج يطعن في أخلاق الصديقة ، أو دينها ، بل وجوه المصالح والمفاسد كثيرة ، قد لا تتبينها الزوجة في كل حال .
وأما إذا تبين الزوج من أخلاق الصديقة ، أو دينها ما يستدعي ذلك ، فالأمر فيه واضح ، ولا يحتاج إلى بيان .
وانظري – لمزيد فائدة – جوابي السؤالين ( 112048 ) و ( 10680 ) .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android