أنا معتنق للإسلام ومتزوج من مسلمة معتنقة للإسلام هي الأخرى وقد تزوجنا منذ ثلاثة أشهر الآن وقد كنا معا قبل أن نعتنق الإسلام. في بعض الأحيان تصير بيننا خلافات حادة لدرجة أننا نقول أشياء لا نعنيها من شدة الغضب. ففي بعض الأوقات كنت أقول من شدة غضبي أنني طلقتها بينما أنا لا أعني الكلمة. وقد عرفت مؤخرا أنه لو قيلت الكلمة ثلاث مرات فإن هذا يعد طلاقا إذا ما قيلت كلمة الطلاق، وقد كنت أعرف أنه لو قيلت ثلاثا فإن ذلك يعني أنها طلقة واحدة والناس يقولون لي الآن أنه علي أن أترك زوجتي التي أحبها وأنه عليها أن تتزوج من رجل آخر وأن يجامعها ثم يطلقها أو أن يموت عنها فنتزوج ثانية وهو الأمر الذي نراه أنا وهي غير إسلامي. فهل يمكنكم أن توضحوا لنا الأمر وتساعدونا في حالتنا وتعرفوننا ما هي أفضل الطرق وفقا للقرآن وللسنة. وقد قرأت في سورة الطلاق أنه لا بد أن يكون هناك شاهدين في الطلاق وفي رد الزوجة وهناك حديث لأبي داوود يؤكد ذلك أيضا؟ كما أنني في كل مرة كنت أقول فيها كلمة الطلاق لم أكن أعنيها وكنت في حالة من الغضب وأنا أريد أن أعيش عيشة حلالا وأن أقوم بتكوين أسرة مسلمة. جزاكم الله خيرا.
الطلاق في الغضب وهل يشترط الإشهاد على الطلاق ؟
السؤال: 170606
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الطلاق حال الغضب :
إذا وصل الغضب بالمطلق إلى درجة لا يعي فيها ما يقول ، أو كان غضبا شديدا حمله على التطليق ، ولولا الغضب ما طلق ، فإنه لا يقع طلاقه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (45174) .
ثانيا :
اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث ، والراجح أنه يقع واحدة ، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله : أنت طـالق ثلاثا ، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة ، كقوله : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . وكذلك لو طلق ، ثم عاد أثناء العدة فطلق قبل أن يراجع من الطلاق الأول ، فإنه لا يقع إلا واحدة ؛ لأن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد أو رجعة . وينظر جواب السؤال رقم : (96194) .
ثالثا :
لا يشترط الإشهاد على الطلاق ولا يجب ، فمن تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ، ولو كان في غيبة الزوجة ، أو كان لا يحضره أحد من الناس ، وكذلك لو كتب الطلاق في رسالة أو ورقة بنية الطلاق ، وقع الطلاق .
وقد حُكي الإجماع على أنه لا يشترط الإشهاد على الطلاق .
قال الشوكاني رحمه الله في مسألة الإشهاد على الرجعة : " ومن الأدلة على عدم الوجوب : أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ، كما حكاه الموزعي في تيسير البيان ، والرجعة قرينته ، فلا يجب فيها ، كما لا يجب فيه " انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 300) .
وقد أمر الله تعالى بالإشهاد على الطلاق والرجعة في قوله تعالى : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الطلاق/2 ، وهذا الأمر للندب والاستحباب عند جمهور الفقهاء . وينظر جواب السؤال رقم : (11798 ) .
وروى أبوداود (2188) أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَقَالَ : (طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ . وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا ، وَعَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلاَ تَعُدْ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ويحمل أيضاً على استحباب الإشهاد .
وقوله : ( أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلاَ تَعُدْ) يدل على أن الشهادة يمكن أن تتأخر عن الطلاق وعن الرجعة ، ولهذا أمره أن يشهد عليهما مع أنهما تقدما منه .
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : " فهذا يدل على أن الإشهاد يمكن أن يُتدارك، وأنه لا يلزم أن يكون عند الطلاق ولا عند الرجعة، بل قد يطلق ثم يشهد، ويراجع ثم يشهد، وقد تكون المراجعة بالجماع؛ لأن جماع الرجل امرأته المطلقة وهي في حال عدتها مراجعة لها، وقد تكون باللفظ، لكن الإشهاد مطلوب؛ وذلك حتى يعلم أن الطلاق انتهى بالرجعة، وكذلك الطلاق " انتهى من "شرح سنن أبي داود".
والحاصل : أن طلاقك حال الغضب الشديد لا يقع ، وأن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وأن الطلاق لا يشترط له الإشهاد ، وكذلك الرجعة .
ونوصيك بالحذر والبعد التام عن استعمال لفظ الطلاق .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة