0 / 0

هربت من بيت أسرتها وتزوجت نصرانيّاً فهل تستحق نصيباً من ميراث أبيها ؟

السؤال: 170862


هربت أختي الصغيرة من بيت الأسرة عندما كانت في السادسة عشر من عمرها ، وقد حاول أبواي جاهدين إقناعها بالعودة ولكنها رفضت وقالت : إنها لم تعد تريد أن تكون جزءً من هذه الأسرة ، كان بيننا وبينها اتصال قليل خلال العشرين عاماً الماضية ، وقد توفي أبي الآن .
1. هل لأختي نصيب مما ترك أبي وراءه ؟ .
2. هل هناك شيء في زواجها من مسيحي أو قولها إن لأطفالها حرية الاختيار بين الإسلام والمسيحية ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
الأسباب التي يتوارث بها الورثة ثلاثة : نسب ( رحم ) ، ونكاح ، وولاء ، وموانع الإرث ثلاثة : الرق ، والقتل ، واختلاف الدِّين ، فهروب أختكم من بيت الأسرة لا يغيِّر من حال كونها ابنة لوالديك وهذا يجعلها من الرحم التي تستحق به الميراث منهما إذا لم يقع منها ردة عن الدِّين .
وهروبها من بيت أسرتها لا يمنعها حقها من ميراث والدك ولو طال أمد بُعدها عن بيت والديها ، لا نعلم في ذلك خلافاً .

ثانياً:
زواج المسلمة من غير مسلم من كبائر الذنوب ، وهو مجمع على تحريمه وبطلان عقد زواجها ، قال الله تعالى ( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) البقرة/ 221 ، وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/ 10 .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – : ” تزوج رجل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرجل كافر ، فما الحكم ؟ .
فأجاب :
إذا ثبت أن الرجل المذكور حين عقد النكاح كان كافراً والمرأة مسلمة : فإن العقد يكون باطلاً ؛ لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح الكافر للمسلمة ؛ لقوله الله – سبحانه – ( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) وقوله – عز وجل – ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الآية ” انتهى من ” فتاوى إسلامية ” ( 3 / 230 ) .
وجاء في قرار ” المجمع الفقهي الإسلامي ” : ” إن تزويج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم ، ولا شك في ذلك ؛ لما تقتضيه نصوص الشريعة … ” انتهى من ” فتاوى إسلامية ” ( 3 / 231 ) .

ومن علم ذلك من نساء المسلمين استحقت الإثم واستحقت إقامة حد الزنا عليها ، ومن كانت تجهل هذا الحكم ارتفع عنها الإثم ولا يحل لها البقاء على عقد الزوجية ؛ إذ هو غير نافذ أصلاً.
ولينظر جواب السؤال رقم ( 8396 ) .

ثالثا :
يظهر في سؤالك أن أختك لم تعلن الارتداد عن الإسلام ، ويبقى النظر في زواجها من غير المسلم وفي قولها : إن لأطفالها حرية الاختيار بين الإسلام والمسيحية ، فنقول :
1- قد تبين أن زواجها من نصراني زواج محرم باطل ، فإن فعلت ذلك مستحلة له مع علمها بتحريمها ، فهذه ردة عن الإسلام ، والمرتد لا يرث من قريبه المسلم ، وإن لم تكن مستحلة له فهي آثمة كما سبق ، ولا يمنعها ذلك من الميراث .
2- وأما قولها : إن لأطفالها حرية الاختيار بين الإسلام والمسيحية ، فهذا قول باطل ، ومنكر عظيم ، فإن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يصح ولا يقبل من أحد سواه .
وليعلم أن من نواقض الإسلام وموجبات الردة : عدم تكفير أهل الكتاب والمشركين ، أو الشك في كفرهم ، أو تصحيح دينهم ، وينظر جواب السؤال رقم (31807 ) ، ورقم (6688 )
فالواجب نصح هذه الأخت ، وبيان عظم ما تكلمت به ، ودعوتها إلى مفارقة زوجها ما لم يسلم .
وحاصل الكلام في إرثها : أنها إن كانت مقيمة على الإسلام ، غير مستحلة لزواجها الذي تعلم بطلانه ، ولا مصححة لدين النصارى أو شاكة في كفرهم ، فلها الميراث ، وإن كانت على شيء من هذه النواقض ، فيجب نصحها واستتابتها من قبل أهل العلم في بلدكم ، فإن تابت وإلا فهي مرتدة ، ولا إرث لها من والدك .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android