لقد طلقت من زوجي عن طريق الخلع الذي أقره مجموعة من الأئمة في جاليتنا لأن زوجي السابق كان يرفض الخلع بسبب شخصيته الصعبة. والسبب الذي دفعني إلى ذلك أنه لا ينفق علي من ماله ولا على ابنته ويهملنا جميعا. ابنتي لم تبلغ العام في هذا الوقت. وخلال عام حاول الأئمة النقاش معه ولكن لأنه قوي الحجة فقد نصحوني بالذهاب إلى محكمة أمريكية لكي أتمكن من الحصول على دعم مالي لابنتنا. وقد شعرت بالإهانة في الذهاب لمحكمة أمريكية ولكنني شعرت أنه ليس لي خيار آخر. إنني أتبع ما هو إسلامي بخصوص المال الذي آخذه لابنتي من زوجي السابق. كما أنه بيننا جدول زيارات في مكان ما ولكنه يقضي وقتا قليلا معها ويبذل جهدا قليلا لكي يقيم علاقة قوية معها. تبلغ ابنتي الآن من العمر سبعة أعوام وهي تعيش معي ومع والدي. إنني أود الزواج مرة أخرى ولدي سؤال عن الوصاية. أعرف أنه في حال تزوجت المرأة مرة أخرى فإنها تفقد الوصاية على طفلها بالرغم من أن ابنتي سبع سنوات وكبيرة بما يكفي لتقول إنه تريد أن تكون معي. أعرف أن هناك اختلاف في الرأي حول من يمكنه أن يرعاها ولكن إذا كانت تريد حقا أن تبقي معي فهل يمكن ذلك حتى بعد زواجي. أرجو ملاحظة أن الرجل الذي أو الزواج منه ليست لديه أية مشكلة في مشاركتي تربية ابنتي. وبالرغم من أن زوجي السابق مسلم سني فإن جميع أفراد عائلته غير مسلمين ولا حتى شيعة. وبسبب هذا أعرف أن زوجي السابق متهاون ولا أريد أن تكون ابنتي في إطار حياة غير إسلامي.
في حال فقدت وصايتي على ابنتي فهل يمكن لأمي أن ترعاها. وما الذي يكون بعد سن الرشد؟ هل يمكنها العودة مرة أخرى للعيش معي؟
إذا تزوجت المطلقة فلمن تكون حضانة البنت ؟
السؤال: 171456
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الأم أحق بحضانة أولادها إلى سن السابعة ، ما لم تتزوج ؛ لما روى أحمد (6707) وأبو داود (2276) عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنت أحق به ما لم تنكحي) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
فإذا تزوجت ، انتقلت الحضانة إلى من بعدها ، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يرى أنها تنتقل إلى أم الأم ، وهو قول الجمهور من المذاهب الأربعة ، ومنهم من يرى أنها تنتقل إلى الأب ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وينظر : الموسوعة الفقهية (17/ 302)، الشرح الممتع (13/ 535).
قال في “زاد المستفنع” : ” والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك…”.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : ” وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصل من الدليل، ولا من التعليل، وفيه شيء من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه، ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه، لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقا، سواء كان الأب، أو الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة، وإلا تقدم جهة الأبوة ” انتهى من “الشرح الممتع” (13/ 535).
ولكن على القول بأن الأب يقدم على أم الأم ، ينبغي النظر في حال الأب ومدى صلاحه وقدرته على تربية الطفل ، فإن كان فاسدا أو عاجزا عن تربيته انتقلت الحضانة إلى غيره .
وهذه المسائل ينبغي حلها بتدخل أهل الخير والصلاح ، لاختيار الأصلح للطفل ، والبعد عن محاولة الإضرار بالزوج أو الزوجة .
ثانيا :
إذا لم تتزوج المرأة وبلغ الطفل سبع سنين :
1-…فإن كان ذكرا ، خير بين أبيه وأمه ، فيكون عند من اختار ، لما روى النسائي (3496) وأبو داود (2277) أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : فداك أبي وأمي ، إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة ، فجاء زوجها وقال : من يخاصمني في ابني ؟ فقال : (يا غلام ، هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود . وإلى هذا ذهب الحنابلة والشافعية.
2-…وإن كانت أنثى ، فإنها تخير أيضا عند الشافعي رحمه الله .
وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها إلى أن تُزوج الفتاة أو تحيض .
وقال مالك : الأم أحق بها إلى أن تُزوج ويدخل بها الزوج .
وقال أحمد : الأب أحق بها ؛ لأن الأب أولى بحفظها .
وينظر : “الموسوعة الفقهية” (17/ 314- 317).
ثالثا :
إذا بلغ الطفل ورشد ، اختار من شاء من أبويه .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه , فأما البالغ الرشيد , فلا حضانة عليه , وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه , فإن كان رجلا , فله الانفراد بنفسه , لاستغنائه عنهما , ويستحب أن لا ينفرد عنهما , ولا يقطع بره عنهما . وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه ; لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها , ويلحق العار بها وبأهلها , وإن لم يكن لها أب , فلوليها وأهلها منعها من ذلك ” انتهى من “المغني” (8/ 191).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب