0 / 0
39,03507/06/2011

يقوم بتحويل نقود من بلد لآخر مع اختلاف العملة

السؤال: 171703

أقوم بتحويل أموال عن طريق البنك من السعودية إلى مصر ، أدفع هنا بالريال ويقبضها أخي في مصر بالدولار ، فهل هذا التحويل جائز ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه المعاملة تتضمن بيع نقد بنقد مع تحويله إلى بلد آخر ، وبيع نقود بنقود من عملة أخرى يشترط له أن يقبض كل من الطرفين ما يخصه من النقود في مجلس العقد ، ولا يجوز أن يتفرقا قبل القبض .
وفي الصورة المسؤول عنها لا يقبض الشخص المحوِّل المال بالدولار في يده ، وإنما يتم قبضه في البلد الآخر بعد أيام .
فيرى بعض العلماء أن تحويل النقود بهذه الطريقة محرم ، لعدم حصول التقابض .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بالنسبة للحوالة ، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يستلمه الرجل الآخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة ، ويُشكل عليه اختلاف هذه العملة بالريالات ، فهل هذا يدخل في ربا الفضل ، أم أنه لا بأس به ؟ .
فأجاب :
“هذا يدخل في ربا النسيئة ؛ لأنه مع اختلاف العملة لا يوجد ربا فضل ؛ لكن يدخل فيه ربا النسيئة ، ولهذا فإن الحوالة الصحيحة على أحد وجهين :
إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر ، ثم هناك تجري المصارفة بالسعر الحاضر .
أو يشتري العملة التي في البلد الثاني يشتريها في البلد الأول ، ويحوِّلها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني .
أما ما ذكرتَ فهذه مصارفة بدون قبض ، والمصارفة بدون قبض لا تجوز” انتهى .
” لقاءات الباب المفتوح ” ( لقاء رقم 44 / سؤال رقم 6 ) .
وذهب آخرون من أهل العلم وهو الراجح إلى أن القبض متحقق ؛ وذلك لأن البنك يعطي العميل وثيقة الحوالة ، وفيها تقييدُ حق العميل بمبلغ الحوالة ، فتقوم هذه الوثيقة مقام القبض .
جاء في ” قرارات مجمع الفقه الإسلامي ” ( 113-114) :
” إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :
1. القيد المصرِفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :
… .
ج . إذا اقتطع المصرِف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرِف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية .
ويغتفر تأخير القيد المصرِفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرِفي بإمكان التسلم الفعلي .
2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرِف” انتهى .
وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 13 / 448 ) :
“يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العِوَضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس” انتهى .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android