0 / 0

اشترطت عليه إكمال دراستها عند العقد ، فهل له أن يمنعها من ذلك بعد الزواج ؟.

السؤال: 172200

أنا متزوج – وللحمد لله – ورزقني الله زوجة طيبة وصالحة ، وهي تخرجت من كلية الهندسة ، وقد وعدتها قبل الزواج بأن أسمح لها بمواصلة الدراسة للحصول على بكالوريوس الهندسة ، فوافقت على إتمام الزواج ، لكن بعد الزواج رفضت أن أفي بوعدي بالسماح لها بأن تكمل دراستها للبكالوريوس ، مع العلم أنها قد حصلت على دبلوم الهندسة .
السؤال هل علي إثم في حرمانها من الإكمال ؟ ، مع العلم أن دافعي لاتخاذ قراري هو حفظها من الفتن التي صارت كثيرة وبلا حدود!!

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الشروط التي تكون بين الزوجين عند عقد النكاح هي شروط مُلزمة ، يلزم كلُّ طرف منهما أن يوفي بها للآخر ، لما رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج ) .
فإذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها عند الزواج إكمال دراستها : فيجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط ، وليس له منعها من ذلك.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة ؟.
فأجاب : ” إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تكمل الدراسة ، فإنه لا يجوز أن يمنعها ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة /1 ، وأما إذا لم تشترط عليه ذلك فله أن يمنع “. انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (15/58)
ويترتب على إخلال الزوج بالوفاء بهذا الشرط أمرين :
الأول : الوقوع في الإثم ، لمخالفته قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة /1 ، وأولى العقود أن يُوفى بها : عقود الزواج .
الثاني : حق الزوجة في طلب فسخ النكاح ، فهي بالخيار إن شاءت فسخت النكاح ، وإن شاءت تنازلت عنه وبقيت على نكاحها .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” فإن لم يفعل ، فلها فسخ النكاح ، يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم” . انتهى من “المغني” (9/483).
وقال الشيخ ابن باز : ” إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك ، وتزوجها على الشرط المذكور ، فهو شرط صحيح ، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها … فإن منعها فلها الخيار : إن شاءت بقيت معه ، وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي “. انتهى من ” فتاوى إسلامية” (3/215) .
وعليه فإذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك عند العقد إكمال الدراسة ، لزمك الوفاء لها ، فإن منعتها كان لها الخيار في فسخ النكاح .
وإن كان ما تم هو مواعدة ليست على سبيل الاشتراط ، لم يكن لها حق الفسخ ، لكن يلزمك الوفاء ، لأن الوفاء بالوعد واجب على الراجح .
ثانياً :
إن تضمن الوفاء بأحد الشروط الوقوع في محرَّم ، كالخلوة المحرمة ، والسفر بلا محرم ، أو غير ذلك ، ففي هذه الحال لا يلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ) متفق عليه .
قال ابن حجر : ” المراد بما ليس في كتاب الله : ما خالف كتاب الله “. انتهى من ” فتح الباري” (5/188) .
فكل شرط يخالف حكم الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يلزم الوفاء به ، وهو شرط لاغٍ .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) . رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني.
ولا يكفي للإخلال بهذا الشرط توهم الوقوع في المحرَّم ، بل لا بد أن يكون الوقوع فيه محققاً .
ونيتك حفظها من الفتن نية طيبة تُشكر عليها ، ولكن من الممكن تحقيق الأمرين معاً ، بإكمال دراستها ، واتخاذ الإجراءات التي تساعد على حفظها وحمايتها من الفتن ، كأن تبحث لها عن جامعة نسائية ، ولو بتكلفة أعلى ، أو تقلل هي من الحضور بقدر الإمكان .
على أننا ننصحك أن تحاول التفاهم مع زوجتك في هذا الأمر ، وتشرح لها ما في نفسك ، وما تخشاه عليها ؛ فلعل ذلك أن يقنعا بوجهة نظرك ، وأن تصرف نظرها عن إكمال دراستها .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android