تنزيل
0 / 0
53,38703/08/2011

طلقها زوجها شفهياً بدون ورقة طلاق ولا يريد استخراج أوراق الطلاق أو الالتزام بحقوقها المادية

السؤال: 172331

تزوجت 1989 ، وسافرت مع زوجي لمكان عمله بالخليج ، وعملت معه بعد عام من سفري ، وكان مرتبي يضاف إلى حسابه ، ثم والحمد لله أنجبت هناك أولادي ، ثم بعد مرور 11 سنة نزلني وأولادي بحجة أن التعليم في بلدنا أفضل للأبناء ، وهو سيحصلنا في العام القادم ، و كان ذلك 2001 ، واستمرت العيشة على أمل أن يستقر معنا ، لأني كنت محتاجة له معي لتربية الأبناء ، ولم ينزل إلا في الأجازة أخر العام فقط ، ولم يهتم بي ولا بأولاده ، بل كانت أجازته ليبر والديه ، وعندما احتجت مبلغا أساعد به أختي الكبيرة لأنها كانت مريضة وتعمل عمليات مختلفة : رفض ، رغم إمكانياته والثراء الذي يمتلكه ، ولكن لم يظهر علي ولا على الأولاد ، مما جعلني أطلب منه من فلوسي اللي من عملي وأنا معه بالخليج ، فحذرني إن طلبت فلوسي سأكون طالق ، وماتت أختي في 2008 نوفمبر ، ولما نزل كان لازم أطلب منه فلوسي ، فقال لي : خلاص حذرتك وأنتي كده طالق ، وراح عند بيت والديه وأقام معهم طول الأجازة ، ومنع عنا المصروف للبيت والأولاد ، وعندنا 3 أولاد و بنتان . وفي هذه الحالة لجأت لخالي وقريب لي كرجال يكلموه ، لأن والدتي ووالدي متوفيان .
زوجي طلقني شفوي ، بدون ورقة ، وبدون حقوقي المالية عنده ، و لما بلغته إنني أطلب نروح دار الإفتاء بالأزهر لأنني أفضل وأحب رأي الشرع ، كلام الله ورسوله ، فقال لي : أنا عاوز بالقانون ، وريني هتعملي إيه ؟ أنا ماشي بالقانون ، وليس الشرع ؟
و تحت إلحاح خالي وقريب لي آخر جعلوه يردني ، وذلك في 2010 ، وأيضا عادي شفوي ، وأيضا لم يقم معنا ، بالبيت بل ذهب لبيت والديه . و لما سألت الخال ليه عملت في كده ؟ فقال : حتى يصرف على أولاده ، ولو بأقل القليل ، وهكذا ، أنا بالاسم زوجة ، وأنا معلقة من 2001 ، ولا أعرف ماذا أفعل ؟
ذهبت وحدي لدار الإفتاء في 2010 ، وحكيت لهم بأني محتاجة لهم ، ليس لي أم ولا أب يقف بجانبي ، وللأسف كان ردهم : لازم الزوج يأتي هنا معك ! وطبعا هو لما بعثت له مع أخي بهذا الطلب ، رفض وقال أنا ماشي بالقانون !
و حتى الآن لم أعرف أنا إيه غير وحيدة معلقة مهملة ، ولا ورقة طلاق ولا أي حاجة ، تركني كما يقولون زي البيت الوقف ؛ هل أنا زوجة ، أم حرة نفسي ؟
أرجوكم ردوا عليَّ ، أرجوكم أخت لكم !!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
أختنا الكريمة ، إننا لا نملك من الناحية العملية ، وقد آلمتنا معاناتك ، إلا أن ندعو الله جل جلاله ، أن يجبر كسرك ، ويفرج كربك ، ويعينك على أمرك ، ويجعل ما أصابك كفارة لذنبك ، ورفعة في درجتك .
ثانيا:
أما بالنسبة لمطلقك هذا الذي دعي إلى معرفة الحكم الشرعي ، فقال : إنه يمشي بالقانون : فإن ما قاله ، أو فعله ، هنا : ردة والعياذ بالله ، لكن ليس كلامنا الآن معه ، فهو لم يتوجه إلينا بسؤاله ، ولا نظنه يسمع منا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 ، وقال تعالى عمن دعي إلى حكم الشرع ، فأعرض عنه ، ولم يأت إلا لما فيه مصلحته : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور/47-52
وينظر جواب السؤال رقم (93208)
ثانيا :
وأما بالنسبة لحالك معه قبل ذلك :
فأنت لم تذكري لنا متى أوقع عليك الطلاق فعلا ، ولكن ذكرت لنا أنه ردك في 2010 ، فإن كان قد ردك إليه قبل انتهاء عدتك منه ( قبل أن تحيضي ثلاث حيضات ، إن كان الحيض يأتيك ، أو قبل مرور ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين ) : إن كان قد ردك إليه قبل انقضاء هذه المدة ، فأنت زوجته ، وقد رجعك إليه رجعة صحيحة .
وإن كان ذلك بعد انقضاء هذه المدة ( انتهاء عدتك منه ) فلا يصح أن يرجعك إليه مرة أخرى ، إلا بنكاح جديد ، كما لو كان رجلا أجنبيا عنك ؛ فينكحك بعلمك وقبولك ، مع باقي الأركان المعروفة : الولي الشرعي لك ، والشهود .. .
وأما إن كانت عدتك قد انقضت، وردك إليه هكذا بدون نكاح جديد : فهذا لا قيمة له من الناحية الشرعية ، وأنت الآن لست زوجة له .
فإن لم يمكنك إثبات طلاقه لك ـ من الناحية الرسمية ـ وأنه لم يردك إليه في عدتك ، فبإمكانك أن ترفعي دعوى للخلع منه ، كما لو لم يطلقك ، وهذا أيسر لك في طريق التقاضي ، وتوثيق حالك منه . بل إن هذا هو الذي نراه لك : أنك لا ترجعين إلى هذا الرجل بكل حال ، لما ذكرنا من قوله ، وإعراضه عن حكم الله ورسوله ، ورغبته في حكم القانون ، وهذه ردة صريحة ، وكفر بما أنزل الله ، نسأل الله العافية .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android