كنت في الحادية والعشرون من عمري عندما بدأت الدخول في أعمال أسرتي وبدأت مساعدة أبي في أعماله اليومية وصناعة القرارات السياسية . عندما بدأت كانت الأعمال تعاني الديون بالفعل. كانت هذه الديون متمثلة في مواد الموردين وقروض البنوك الربوية. لم أكن أعرف عمق تحريم الربا في هذا الوقت ولكنني عندما فهمت التحريم أكدت علي العمل بدون ربا. ولكن أوضاعنا كانت سيئة واضطررنا لاقتراض المزيد لدفع القروض السابقة. وقد ناقشت صعوبة الوضع مع أبي وتكلمت معه حول تحريم الربا في الإسلام ولكنه قال أنه طالما نكسب ما يكفي فسوف نرد ديوننا للموردين وللبنوك.ولكن هذا اليوم لم يأت وأغلقت أعمالنا. وقد حدث ذلك خلال فترة تصل إلى عشر سنوات انخرطت خلال خمس سنوات منها في العمل. ولذلك فإن علينا أموالا للبنوك وما يقرب من عشرين شخصا. ومن بين هؤلاء العشرين يوجد أغنياء وبعضهم موردين بسطاء جدا ضاعت أموالهم بسبب ضياع أعمالنا وعدم قدرتنا على الدفع.
وإليكم سؤالي الأول: هل أكون مسؤولا عن الدين مع العلم بأنني لم أكن مسؤولا بشكل كامل عن الدين أو وضع السياسات. وهل كنت متورطا في الربا حتى وإن كنت أحاول تجنبه ، ولكنني لم أستطع لأنني لم أستطع الابتعاد عن أبي وتركه للمشكلات وحده.
سؤالي الثاني بخصوص الزكاة: لدي سيارة للاستعمال الشخصي ولدي حساب بنكي سلبي وراتب ثابت وأنا الآن المعيل الوحيد لأسرتي حتى آبائي ، وزوجتي لديها ذهب معظمه كان قد اشتراه لها أبواي. وهذا الذهب ليس كافيا لدفع الدين الذي علي وأسرتي فهل علي زكاة من هذا المال؟ إذا كان الإجابة نعم فهل أدفع الدين والزكاة معا مع العلم أنني سوف أقترض مالا للزكاة في هذه الحال. إلى جانب ذلك لدي أمي ذهب فهل يخرج أبي الزكاة عليه مع العلم أنه لا يملك من النقد سوى القليل وسوف يخرج زكاة على ما يملك. وسوف يكون مقدار الزكاة مقاربا لراتبي في ثلاثة أسابيع. ما هو حكم الإسلام في هذه الظروف التي ذكرت. إنني حقا أقدر مساعدتك يا شيخنا.
ساعد والده في أعماله التجارية فهل يلحقه إثم بسبب تعاملات والده المحرمة
السؤال: 174652
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
لا يجوز الدخول في المعاملات الربوية ولو أمرك بذلك والدك ، وكان الواجب عليك عندما علمت بتحريم الربا ترك العمل ، ولو أدى ذلك إلى غضب والدك عليك؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رواه أحمد (1041).
لكن أنت مسؤول فقط عن المعاملة الربوية التي قمت بها بنفسك ، أو شاركت فيها .
وأما إن كان الوالد هو الذي قام بهذه المعاملة الربوية ، وأنت لم يحصل منك إعانة عليها ، أو مشاركة فيها ، فلست مسؤولا عنها ، ولو كنت مشاركا لوالدك في أعماله التي تقوم على هذا القرض الربوي .
والذي يلزمك الآن التوبة الصادقة والندم على ما حصل منك والعزم على عدم العودة إلى ممارسة الأعمال الربوية. وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (162423) (95005).
ثانياً: لا تجب الزكاة على المسلم في سيارته أو بيته..إذا لم تكن من عروض التجارة؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم –: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ رواه البخاري (1463) مسلم (983) وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (20057) .
ثالثاً:
وأما بالنسبة لسداد الدين من الحلي، فإن كان الحلي ملك للمرأة فليس لك ولا لوالدك حق فيه ، ولو كان قد اشتراه والدك بماله؛ لإخراجه من ملكه ولا يجوز له الرجوع فيه. وأما إذا كان الحلي لا زال في ملك الوالد، إلا أنه دفعه لها عارية، فالواجب بيعه وتسديد الديون أو بعضها لغرمائه؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم –: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ رواه البخاري (2288) ومسلم (1564) وقوله – صلى الله عليه وسلم – : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ رواه البخاري (2387)
رابعاً:
بالنسبة لزكاة الحلي فهذا على مالكه، فإن كانت زوجتك قد ملكته فعليها زكاته، إذا بلغ نصاباً وهو خمسة وثمانون جراماً من الذهب، سواء كان للزينة أو لغيرها. فإن كانت الزوجة ليس لها مال غير الحلي ووجبت فيه الزكاة لزمها بيع جزء منه وإخراج زكاته . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (50273) وهكذا يقال في حق والدتك.
ولا حرج على الزوجة ، وهكذا الوالدة ، في دفع الزكاة لوالدك لسداد دينه، بل ذلك أفضل . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (43207)
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة