يشترطون على من عليه الدور في جمعية الموظفين إقامة عشاء لهم
السؤال: 174724
أريد أن اسأل عن موضوع الجمعيات الشهرية ؟ أنا ومجموعة من أصدقائي اتفقنا على تكوين جمعية شهرية يدفع فيها كل منا مبلغ من المال ، وكل شهر يكون المال المجموع من نصيب أحدنا بالتداول بيننا مع شرط أن من يكون دوره ليأخذ المال يدعو الآخرين إلى عشاء , أي كل شهر من يأخذ المال يقيم عشاء للآخرين وهكذا ، وجميع المشتركين وافقوا على هذا الشرط قبل الانضمام للجمعية , لكن قيمة العشاء غير محددة ، فتختلف قيمة مال الجمعية بعد حسم قيمة العشاء من شهر لآخر , فمثلا : إذا كان المبلغ الكلي 100 دينار , قد يأخذ شخص 90 دينارا ، وفي الشهر التالي قد يكون المبلغ 85 دينارا وهكذا بحسب قيمة العشاء , فهل في ذلك حرام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الجمعيات الشهرية أو ما يسمى عند بعضهم بـ (جمعية الموظفين) ، هي : أن يتفق عدد من
الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا لما يدفعه الآخرون ، وذلك
عند نهاية كل شهر ، ثم يدفع المبلغ كله في الشهر الأول لواحد منهم ، وفي الشهر
الثاني يدفع المبلغ لآخر ، وهكذا حتى يستلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء
بسواء .
وقد سبق الكلام عن حكم جمعية الموظفين وأنها جائزة ، كما في جواب السؤال رقم :
(130147) فينظر فيه للفائدة .
ثانياً :
اشتراط إقامة مأدبة عشاء على المشتركين في الجمعية ، وجعل ذلك أمرا لازما على كل من
جاء دوره : أمر لا يجوز ؛ لأن حقيقة الجمعيات الشهرية أنها قرض من الدافع لمن قبله
، فإذا أوجبنا على الآخذ أن يقيم مأدبة عشاء لبقية المشتركين صار هذا من باب القرض
الذي جر نفعا .
وسواء كان هذا الشرط لفظيا ، أو عرفيا ، بأن يتعارف المشتركون على الجمعية أن من
أخذ دوره أقام عشاء للآخرين ، فإن هذا أيضا لا يجوز ، حتى ولو لم يشترطوا ذلك لفظا
.
على أن مثل هذه الجمعيات إنما يقصد بها المواساة ، والتعاون فيما بين الأفراد ،
لقضاء حاجة ، أو جلب منفعة ، أو نحو ذلك ؛ فلا يناسبها أن يشترط فيها مثل ذلك .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة