0 / 0
26,25402/11/2011

حكم الاستماع إلى تلاوة أحد القراء المتقنين والقراءة معه أثناء صلاة النافلة

السؤال: 174741


ما حكم الاستماع إلى تلاوة أحد القرّاء المتقنين حال أدائي لصلاة النافلة ؟ ، الغرض من ذلك أني أريد أن اقرأ معه ، لأني لا أحفظ تلك السور ، كما أني لا أتقن التجويد ، فرأيت أن أتابعه في التلاوة. فما الحكم في ذلك ؟
بارك الله فيكم ، وجزاكم خيري الدنيا والآخرة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ينبغي أن يحرص المصلي على الخشوع والتدبر والبعد عن جميع الأمور المشغلة ، ومن ذلك ما ذكرت من الاستماع إلى قراءة قارئ عبر مسجل أو جوال ، لما في ذلك من الشغل بمتابعته ، وبتشغيل الجهاز وإيقافه عقب الفاتحة ، وعند الركوع ، وفي بدء الركعة التالية ، واحتمال خطأ المصلي في القراءة أثناء المتابعة ، أو الاضطرار لإيقاف الجهاز وتشغيله مرات ، مع إمكان الاستغناء عن ذلك بالقراءة في المصحف ، وينظر : سؤال رقم (69670) .
وننبه إلى أن التلقين يمكن الاعتماد عليه للعاجز عن قراءة الفاتحة ، على الصحيح من كلام الفقهاء .
قال النووي رحمه الله : ” أما التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف ” انتهى من ” المجموع ” (4/ 28) .
وفي “أسنى المطالب” (1/ 149) : ” الركن ( الرابع : قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة , أو بدله ) للمنفرد وغيره في السرية , والجهرية حفظا أو تلقينا , أو نظرا في مصحف , أو نحوه ” انتهى.
وأما في غير الفاتحة فلا حاجة إليه لمن يمكنه القراءة من المصحف ، فكان تركه أولى ، لا سيما أن من الفقهاء من يبطل صلاة من تلقن من غيره ، كما هو مذهب الحنفية .
قال في “البحر الرائق” (2/ 11) : ” ( قوله وقراءته من مصحف ) أي يفسدها عند أبي حنيفة ، وقالا [ أي أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة ] : هي تامة ، لأنها عبادة انضافت إلى عبادة ؛ إلا أنه يكره ؛ لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب ، ولأبي حنيفة وجهان أحدهما : أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير ، الثاني : أنه تلقن من المصحف ، فصار كما إذا تلقن من غيره ” انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android