0 / 0
12,65303/11/2011

طلبت الطلاق وطلقها القاضي بعد سنتين في غياب الزوج فهل يصح الطلاق ؟

السؤال: 174791

أنا شاب والحمد لله متدين ، ولي صديق من عائلة كريمة ومتدينة ، صديقي له أخت على خلق ودين ، وكانت قد تزوجت من رجل من أبناء البلد المغرب ، وتم عقد الزواج في المغرب ولكن زوجها يعيش في بلد أوربي فذهبت للعيش معه ، فاكتشفت بأنه لا يصلي ويشرب الخمر ويقامر ولم تكن تعلم ذلك قبل الزواج منه ، حاولت النصيحة كثيراً معه كي يترك المعاصي ويتوب إلى الله ولكن دون جدوى ، فطلبت منه أن يرسلها إلى زيارة أهلها فأرسلها ، فلما أتت بيت أهلها طلبت الطلاق ؛ لكونه لا يريد ترك المحرمات ، فوافق على الطلاق ، ولكن في المغرب الطلاق يأخذ وقتاً كثيراً ، فعينت محامي موكل عنها ، ولكن الزوج لم يأت إلا بعد سنة من انفصالهم إلى المحكمة وأخبر القاضي بأنه موافق على الطلاق ، ولكن القاضي لم يطلقهم حتى يدفع الزوج المستحقات إلى الزوجة ، فأخذ الأمر سنة أخرى حتى دفع المستحقات إلى الزوجة ، وهي في هذه السنتين كانت تقيم في بيت أهلها ، وفي الجلسة الأخيرة التي تم فيها الطلاق، الزوج لم يكن حاضراً ، ولا الزوجة حاضرة فقط المحامي موكلها والقاضي الذي طلقها. هل هذا الطلاق صحيح ؟ فأنا أريد أن أتقدم إلى الزواج منها ، كونها على خلق ودين ولكن عندي شك من هذا الطلاق إن كان صحيحا أو لا ، بحيث إن الزوج لم يرمي عليها يمين الطلاق ، ولكن فقط أخبر القاضي بالموافقة على الطلاق الذي طلقها بعدم حضورهما. أفتوني في ذلك باراك الله فيكم وجزاكم كل خير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا طلبت المرأة الطلاق ، ووافق عليه الزوج أمام القاضي ، ثم قام القاضي بعد مدة بتطليقها ، وقع الطلاق ؛ لأن موافقة الزوج على الطلاق أمامه تعني توكيله في الطلاق ، ومن فوض أو وكل غيره في الطلاق ، كان للغير صلاحية التطليق في حضوره وفي غيابه ، ويزيد القاضي على ذلك أن له صلاحية التطليق إذا تضررت الزوجة وأبى الزوج أن يطلقها .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/ 308) : ” وجملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه , وبين أن يوكل فيه , وبين أن يفوضه إلى المرأة , ويجعله إلى اختيارها ; بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه , فاخترنه . ومتى جعل أمر امرأته بيدها , فهو بيدها أبدا , لا يتقيد ذلك بالمجلس . روي ذلك عن علي رضي الله عنه . وبه قال الحكم , وأبو ثور , وابن المنذر . وقال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي : هو مقصور على المجلس , ولا طلاق لها بعد مفارقته ; لأنه تخيير لها , فكان مقصورا على المجلس , كقوله : اختاري . ولنا , قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها , قال : هو لها حتى تنكل . ولا نعرف له في الصحابة مخالفا , فيكون إجماعا . ولأنه نوع توكيل في الطلاق , فكان على التراخي , كما لو جعله لأجنبي “.
ثم قال : ” مسألة ; قال : ( وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها ) . وجملة ذلك أنه إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها , صح , وحكمه حكم ما لو جعله بيدها , في أنه بيده في المجلس وبعده . ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها ; لأنه توكيل ” انتهى . وينظر : “الموسوعة الفقهية” (29/ 46).
والحاصل : أن الزوج إن وافق على الطلاق ، وترك الأمر للقاضي ، فله أن يطلق عليه في غيابه ولو بعد مدة . كما أن للقاضي أن يطلق المرأة للضرر الواقع عليها – مع غياب الزوج – إن أقامت بينة على ضررها .
وإذا صدر من المحكمة صك بطلاق المرأة ، فلا جناح عليك في الزواج منها .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android