0 / 0

لا ينفق على زوجته لأن لها أولادا من غيره

السؤال: 174801

أنا معتنقة للإسلام حديثاً ولله الحمد وذلك منذ عام ونصف . و تزوجت مؤخراً ما شاء الله .
و لكن لدي العديد من النقاط مع زوجي الحديث . فقد كنت متزوجة حوالي ستة عشر سنة من قبل و لدي طفلان من الزوج السابق . و يخبرني زوجي الحديث بأنه غير مسئول عن أطفالي . لم أطلب منه أبداً أن يكون بديلاً لأبيهما ولكن يكون لطيفاً معهما . فهو لا يفعل أي شيء لهما ويشعر بأنه لا يجب عليه أصلاً . و يطلب مني كل مسؤولياتي تجاهه . أعلم أنه يجب عليه الإنفاق علي وهذا ما لا يقوم به لأنه يرى أنه إذا أنفق علي فكأنما ينفق على أولادي أيضاً . فكيف أتناول هذه المشكلة ، وهل هو على صواب ؟؟؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
نحمد الله تعالى أن هداك الإسلام ، وشرح صدرك للإيمان ، ونسأله سبحانه أن يحفظك وأولادك ، وأن يزيدك هدى وتوفيقا .
ثانيا :
الزوج ليس مسئولا عن تربية ورعاية أولاد زوجته ، لكنه إن فعل ذلك من باب الإحسان إلى الزوجة ، والإحسان إلى ذرية مسلمة تحتاج إلى الرعاية والاهتمام ، كان له الأجر العظيم من الله تعالى . وينظر للفائدة : سؤال رقم (129377) .
ثالثا :
يلزم الزوج النفقة على زوجته بالمعروف ، وهذا يشمل طعامها وشرابها وكسوتها وسكنها وعلاجها ونحو ذلك مما تحتاج إليه ، ولا يحوز له الامتناع عن ذلك ، لقوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34 . وقوله : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) .
رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.
قال ابن رشد رحمه الله : ” واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج : النفقة ، والكسوة ؛ لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ؛ ولقوله لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فأما النفقة : فاتفقوا على وجوبها ” انتهى من “بداية المجتهد ونهاية المقتصد” ( 2 / 44 ) .

وليس للزوج أن يقصر في هذه النفقة بحجة أن للزوجة أبناء من غيره لا تلزمه نفقتهم ، بل إذا كان الأولاد يعيشون معه في البيت ، وشاركوه الطعام ، ولم تطب نفسه بالتبرع لهم به ، فإن الزوجة تدفع من مالها قدر طعامهم وشرابهم ، وتجعل ذلك في مصروف البيت ، كما تتحمل كسوتهم وعلاجهم ، ويتحمل الزوج سائر ما تحتاجه الزوجة لنفسها .
ولو امتنع الزوج عن إسكان أولادك معه ، وطلب مشاركتهم في دفع إيجار المسكن ، فله ذلك ، فيكون لهما غرفة في البيت مثلا ، وتشاركين في أجرة البيت بما يعادل أجرة هذه الغرفة .
والحاصل : أن نفقتك لازمة له ، ونفقة أولادك لا تلزمه ، وأنه عند الاشتراك في السكن والطعام والشراب ، وعدم تبرع الزوج بنفقة أولادك ، فإنك تدفعين ما يعادل نفقتهم ، وينبغي أن يتم ذلك في جو من التفاهم والمحبة ومراعاة ما أمر الله به من العشرة بالمعروف ، وإدراك أن ما ينفقه الإنسان لا يضيع أجره عند الله ، وأن الحسنة بعشر أمثالها ، ويضاعف الله لمن يشاء ، وأن في كل كبد رطبة أجرا ، فكيف بأولادك الصغار ؟
نسأل الله أن يصلح ذات بينكما ، وأن يجمع بينكما على خير .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android