0 / 0

حكم قص المرأة شعرها وصبغه بدون إذن الزوج

السؤال: 174932

هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من صبغ شعرها أو قصه؟ وهل لها أن تفعل ذلك حتى لو لم يرضى زوجها ، بحجة أنها لم تفعل محرم بل مباح ؟ وما هي حدود طاعة الزوجة لزوجها طالما أنه لم يأمر بمعصية ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يجب على المرأة طاعة زوجها ؛ لما له من حق القوامة عليها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) النساء/34 .
قال ابن كثير رحمه الله : ” وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( الرجال قوامون على النساء ) يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .
وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك ” انتهى من ” تفسير ابن كثير ” (2/293) .

ويستثنى من وجوب طاعة المرأة لزوجها أمران :
الأمر الأول : أن يترتب على طاعته الوقوع في المعصية ، إما بترك واجب أو فعل محرم ، ففي هذه الحال لا يجوز للمرأة طاعة زوجها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه البخاري ( 6830 ) ومسلم ( 1840 ) .
الثانية : أن يترتب على طاعة الزوج حصول الضرر على المرأة ، أو تضييع لحقوقها ، ففي هذه الحال لا يجب عليها طاعة زوجها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (97125) .
ثانياً :
يجوز للمرأة قص شعرها وصبغه ، بشرط أن لا يكون في ذلك القص تشبها بالرجال أو بالكافرات والفاسقات ، وألا يكون الصبغ بالسواد .
وقد سبق الكلام عن حكم قص الشعر وصبغه بالنسبة للنساء ، فينظر جواب السؤال رقم : (139414) ، ورقم (82671) .
وإذا لم يأذن الزوج لزوجته في قص شعرها ولا صبغه ، فإنه لا يجوز لها فعل ذلك ؛ وذلك لأنها مأمورة بطاعته ما لم يأمر بمعصية ، ولأن للزوج حقا في تجمل زوجته له ، ولا شك أن الشعر جمال للمرأة .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android