هل يصح لي أن أقوم بخصم 2.5% من أجري الأسبوعي لدفع الزكاة ( فأنا أقوم بخصم 2.5% من الأجر الأسبوعي ، ثم أقوم بدفع مبلغ الزكاة كاملا في نهاية الشهر) ، وسبب قيامي بذلك هو أن عقدي يمكن إنهاؤه في أي وقت ، وأنا أريد أن أشكر الله على نعمة الرزق بإعطاء المحتاجين. وأنا لدي أمي وإخوتي وهم غير مستقلين ماديا ، ولهذا أقوم بتحمل نفقات معيشتهم على قدر استطاعتي . فهل يجب علي أن أتأكد أولا من أن احتياجاتهم قد تم الوفاء بها ، ثم أقوم بدفع الزكاة من الفائض . وأنا ليس لدي مانع من الاعتناء باحتياجاتهم ، لكنى لا أريد أيضا أن أفوت دفع الزكاة التي يجب أن أعطيها الأولوية ، أم إن هناك وسيلة للقيام بالأمرين معا . برجاء تقديم النصح حول أفضل ما يمكن القيام به .
يريد إخراج الزكاة من أجره كل أسبوع ولا يريد الإخلال باحتياجات أهله
السؤال: 175084
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
إذا كان الراتب الذي تقبضه كل شهر يبلغ نصاباً وأردت تعجيل زكاته فلا بأس بذلك عند جمهور العلماء رحمهم الله. وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (98528) (139580) .
وينظر في نصاب الذهب والفضة جواب سؤال رقم (64)
فإن لم يبلغ الراتب نصاباً فلا زكاة فيه باتفاق العلماء رحمهم الله.
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب : لم يجُز؛ لأنه تعجَّل الحكم قبل سببه ” انتهى. من “المغني” (2/495)
ثانياً:
لا شك أن القيام على والدتك وإخوتك بما يكفيهم من النفقة مقدم على تعجيل الزكاة..
ويدل لذلك ما رواه مسلم (997) عَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ ).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا.
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ.
فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ.
قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ.
قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ.
قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ.
قَالَ : عِنْدِي آخَرُ.
قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ.
رواه أبو داود في سننه (1691) والنسائي واللفظ له، وحسنه الألباني في الإرواء (895).
ولأن الرخصة في تعجيل الزكاة فيما إذا وجدت المصلحة، وأما مع عدمها فالأولى عدم تقديمها.
والذي ننصحك به الآن : أن تعتني بسد حاجات أهلك ، ومن تعوله من أمك وإخوتك ، ثم إذا بقي عندك من المال ما يبلغ النصاب ، وأحببت أن تعجل زكاته : فلا بأس بذلك ، وإن أخرته إلى الحول تمام الحول عندك ، وزكيت ما عندك من المال مرة واحدة : فهو أحسن لك ، وأكثر راحة لك في الحساب .
ثم إن بإمكانك أن تتصدق بما تحب من مالك ، بعد كفاية أهلك ، ولو كان شيئا قليلا ، ولو لم يبلغ مالك النصاب .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة