0 / 0
12,83010/12/2011

شهدت امرأة اشتهرت بالكذب أنها أرضعت من يريد خطبتها ، فهل يقبل قولها ؟

السؤال: 175250

لدينا في العائلة امرأة اشتهرت بالكذب ، وعندما أراد أخ لي بخطبة فتاة زعمت هذه المرأة أنها أرضعت تلك الفتاة مما يجعل الشاب محرما للفتاة ، فهل يعتد بما قالت ، أو لا تثبت الرضاعة بقول المرأة التي تُعرف بالكذب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اختلف العلماء في إثبات الرضاع بشهادة امرأة ، فذهب الجمهور إلى أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة ، واختلفوا في العدد الذي يثبت به الرضاع .
وذهب الحنابلة إلى ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة ؛ واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (5105) عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ لِي : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ : ( كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْك ) .
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة من أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ؛ للحديث السابق ، بشرط أن تكون مرضية غير متهمة في شهادتها .
قال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (8/153) : ” وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع , حرم النكاح ، إذا كانت مرضية ” انتهى .
وقال البهوتي رحمه الله في ” كشاف القناع ” (5/457) : ” ( وإن شهد به ) أي الرضاع ( امرأة واحدة مرضية على فعلها ) بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهدت امرأة مرضية على ( فعل غيرها ) بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهد بذلك ( رجل واحد ثبت ) الرضاع ( بذلك ولا يمين ) على المشهود له ، ولا على الشاهدة ؛ لما روى عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ( وكيف وقد زعمت ؟ فنهاه عنها ) ، وفي رواية ( دعها عنك ) رواه البخاري … ، وغير المرضية لا تقبل ” انتهى .
وبناء على ما سبق من ترجيح مذهب الحنابلة ، فهذه المرأة التي اشتهرت بالكذب ، فإنه لا يقبل قولها فيما ادعته من أنها أرضعت تلك المرأة ؛ لأنها غير ثقة .
لكننا ننصح أيضا بالتأني في مثل ذلك ، والنظر إلى قرائن الأحوال ، فإن كان لقولها وجه من الصحة ؛ كأن تكون ذات ولد في الوقت الذي ادعت فيه الرضاع ، وجرى مثل ذلك الأمر بينكم : فالاحتياط بترك هذه الخطبة أمر حسن ؛ لا سيما والشأن هنا في خطبة ، لو تركها الإنسان من غير علة ولا سبب : لم يقع في محظور شرعي ، ولا حرج أو مشقة زائدة .
وأما فسخ نكاح ثابت قبل ذلك ، فهذا لا يقدم على فسخه بقول مثل هذه المرأة .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android