0 / 0

أخته لأبيه أرضعت بنتا فهل تحرم عليه البنت

السؤال: 175332

لي أخت من أبي ، وزوجها متزوج من امرأة أخرى ، وللمرأة الأخرى بنت أرضعتها أختي من أبي ؛ للتوضيح أبي طلق أمها قبل أن يتزوج أمي ؛ فهل تجوز لي ، وكيف أتأكد ؟ مع أن أختي لا ترغب بأن أتزوجها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كانت البنت قد رضعت من أختك لأبيك خمس رضعات قبل أن يبلغ سنها عامين ، فقد صارت أختُك أما لها من الرضاع ، وصرت أنت خالا لها من الرضاع ، فلا تحل لك ؛ لقول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
ولا ريب أنه لو كان لأختك هذه بنت من النسب لحرمت عليك ، فكذلك بنتها من الرضاع .
وانظر للفائدة : السؤال رقم (27280) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android