تنزيل
0 / 0
1261314/05/2012

بيع الذهب مع تأخير التسليم إلى سنة وزيادة الكمية عند هبوط السعر

السؤال: 175364

قام تجار الذهب الآن بوضع نظام عمل جديد ؛ فعلى فرض أن سعر جرام الذهب اليوم 10$ فإني أقوم بدفع 50$ إلى التاجر ، ويكون لدي 5 جرامات في حسابي ، والنظام هو: بعد مرور عام : إذا ارتفع ثمن جرام الذهب وأصبح 25$ ، فإني عندما أقوم بسحب الذهب أحصل على نفس الخمس جرامات من الذهب ، وفي المقابل إذا انخفض ثمن جرام الذهب وأصبح 5$ فإني عندما أسحب الذهب أحصل على 10 جرامات من الذهب بالثمن الذي دفعته 50$ أثناء حجزي للذهب ، فهل هذا جائز لنا؟ وإذا كان كذلك فكيف يتم دفع الزكاة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز التعامل بهذه الطريقة ؛ لأن شرط بيع الذهب والفضة أن يتم التقابض الفوري في
مجلس العقد ، وشرط البيع الصحيح أن يكون باتا لا تردد فيه .
فمن اشترى ب 50 دولارا 5 جرامات من الذهب ، وجب أن يقبض الذهب فورا ، ولا يجوز
تأجيل القبض إلى نهاية العام أو الشهر أو اليوم .
وفي الحالات التي لا يشترط فيها القبض الفوري ، يجب أن تكون الصفقة معلومة لا تردد
فيها ولا احتمال ، فقد أجازت الشريعة ” السلم” وهو أن يشتري الإنسان شيئا موصوفا في
الذمة ، كأن يدفع 50 دولارا اليوم ، على أن يأخذ 100 كيلو أرز بعد ستة أشهر ، ولا
يجوز أن يكون هذا العقد مترددا حسب سعر السوق بحيث إن المشتري قد يأخذ 100 كيلو ،
وقد يأخذ 200 ، بل ليس له إلا المتفق عليه وهو 100 كيلو ، مهما تغيرت الأسعار ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم
(1604) .

والسلف هنا هو السَّلم ، غير
أن هذه الصورة من البيع ( بيع السلم ) لا تصح في بيع الذهب والفضة والعملات ، لأن
شرط الاتجار في هذه الأمور : حصول القبض الفوري ، فلا يجوز بيعها مؤجلا ، أو
بالتقسيط .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (65919)
ورقم (22869) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android