0 / 0
4,59422/02/2012

صديقه يقترض قرضا ربويا للمشاركة في مشروع : فهل تجوز مشاركته ؟

السؤال: 175496

أرجو من الله عز وجل أن يوفقكم لفعل الخير لمساعدة إخوانكم في الله , لدي مشروع والحمد الله وقد أنفقت فيه جميع أموالي ، ولم يكمل بعضه ، وأنا في حالة عجله من أمري ، وأراد صديق لي أن يدخل معي شريكا في المحل ، وصديقي لا يملك المال الكافي ، لذلك سوف يقوم بسحب قرض بمبلغ لإكمال المشروع ، علماً انه ليس لي دخل بهذه الأموال ، إنما هو فقط شريك معي ، فما حكم هذه المشاركة ، هل تجوز أم لا ؟ هل أقبل ، أم أرفض ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا تجوز مشاركة هذا الصاحب الذي لا يستطيع مشاركتك إلا بالقرض الربوي ؛ لأن في قبول مشاركته إعانة له على الوقوع في المعصية بالتعامل الربوي المذكور ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 ، ولولا مشاركتك ما اقترض هذا القرض الربوي المحرم .
قال ابن جرير رحمه الله :
” وقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، يعني : ولا يعن بعضكم بعضًا على الإثم ، يعني : على ترك ما أمركم الله بفعله ، ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم في دينكم ، وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم ” انتهى من “تفسير الطبري” (9/ 490) .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (9 /211)
” ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ ، وَكُل تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الإعانة على الحرام مشاركة ، للفاعل على الإثم ” انتهى من “فتاوى إسلامية” (4/ 379) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android