0 / 0

حديث أبي أمامة في إطالة الذكر قبل الانصراف من موضع الصلاة

السؤال: 175771

هل يقول الإمام هذا الذكر وهو مستقبل القبلة ، ( من قال دبر كل صلاة الغداة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا ، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال ) في رواية 10 مرات فقط .
إذا صلى بنا بعض الإخوة الصبح أو المغرب – عند غياب الإمام الراتب – يقولون ذلك الذكر عشر مرات وهم يستقبلون القبلة ، وبعض الناس ينصرفون .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه صحيحة ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل عقب الصلوات المكتوبات .
عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : ” أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ : ( لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ ) رواه البخاري (844)، ومسلم (593) .
ثانيا :
ولكن السؤال هل ثبت تخصيص هذا الذكر دبر صلاتي الفجر والمغرب ، وهل ثبت اشتراط أن يقول المصلي هذا الذكر قبل أن يثني رجليه وينصرف عن جلسته .

والجواب أن الحديث المشهور الوارد في هذا الباب يُروَى عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن شهر بن حوشب ، عن عبدالرحمن بن غنم ، وقد اختلفت رواياته على عدة أوجه .
يقول الإمام الدارقطني رحمه الله :
” رواه عبد العزيز بن الحصين ، عن ابن جحادة ، عن ابن أبي حسين ، عن شهر بن حوشب ، عن ابن غنم ، عن أبي هريرة .
وخالفه زهير ؛ فرواه عن ابن جحادة ، وأرسله ، ولم يذكر فيه أبا هريرة .
ورواه زيد بن أبي أنيسة ، عن ابن أبي حسين ، عن شهر ، عن ابن غنم ، عن أبي ذر .
ورواه حصين بن منصور ، عن ابن أبي حسين ، عن شهر ، عن ابن غنم ، عن معاذ .
ورواه معقل بن عبيد الله ، وهمام ، عن ابن أبي حسين ، عن شهر ، عن ابن غنم ، مرسلا .
وقيل : عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن ابن أبي حسين ، عن شهر ، عن أبي أمامة . والاضطراب فيه من قبل شهر ” انتهى من ” العلل ” (11/74-75)، وأيضا (6/44-46) .
وقال في موضع آخر :
” وخالف الجماعة عبد الحميد بن بهرام ، فرواه عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك القول ابنته فاطمة.
ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من شِهر ، والله أعلم.
والصحيح عن ابن أبي حسين المرسل ابن غنم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ” انتهى من ” العلل ” (6/248) .
فالوجه الأدق في إسناد هذا الحديث هو : ابن أبي حسين ، عن شهر ، عن عبد الرحمن بن غنم مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظه : ( مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ ، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا ، إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ ، يَقُولُ : أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ ) .
رواه أحمد في ” المسند ” (29/512) ومعنى قوله ( قبل أن يثني رجليه ) أي : يعطفهما ويغيرهما عن هيئة التشهد ، كما يقول الملا علي القاري في ” مرقاة المفاتيح ” (2/773) .

وهذا إسناد ضعيف ظاهر الضعف ، فيه علتان :
العلة الأولى : شهر بن حوشب ، فقد وثقه بعض العلماء ، ولكن الجرح المفسر من غيرهم أولى بالقبول ، فقد قال ابن حبان : كان ممن يروى عن الثقات المعضلات ، وعن الأثبات المقلوبات ، وقال ابن عدي : عامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه ، وشهر ليس بالقوي في الحديث ، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به . انظر ” تهذيب التهذيب ” (4/371)
ولذلك قال الدارقطني إن الاضطراب في هذا الحديث كله من شهر .
والعلة الثانية : هي الإرسال ، فعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته ، وعلى فرض ثبوتها فقد اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكره ابن حبان فى التابعين من كتاب ” الثقات ” (3938) ، وقال : ” زعموا أن له صحبة ، وليس ذلك بصحيح عندي : . انظر ” تهذيب التهذيب ” (6/251) .
وجاء في ” جامع التحصيل ” (ص/225): ” قال أحمد بن حنبل : أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ، قلت : ولا رؤية له أيضا ، بل كان مسلما باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفد عليه ، ولزم معاذ بن جبل ، وهو من كبار التابعين ، فحديثه مرسل ، وقد قيل إن له صحبة ، وذلك ضعيف ” انتهى.
لذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله :
” شهر بن حوشبٍ مختلفٌ فيه ، وهو كثير الاضطراب ، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث كما ترى .
وقد روي نحوه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوهٍ أخر ، كلها ضعيفةٌ ” انتهى من ” فتح الباري ” (7/428).
ومن هذه الوجوه الأخر الضعيفة ما يُروى عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ ، كَانَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلَ أَهْلِ الْأَرْضِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ ) .
رواه الطبراني في ” المعجم الكبير ” (8/280)، وفي ” المعجم الأوسط ” (7/175) من طريق ثلاثة من الشيوخ وهم ( آدم بن الحكم ، ومحمد بن صالح بن الوليد النرسي ، ومحمد بن محمويه الجوهري ) جميعهم عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا أبي ، ثنا آدم بن الحكم ، ثنا أبو غالب ، عن أبي أمامة رضي الله عنه .
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن أبي غالب إلا آدم بن الحكم ، ولا رواه عن آدم إلا عبد الصمد بن عبد الوارث .

وقد حسن إسناد هذا الحديث جماعة من العلماء ، فقال الدمياطي : ” إسناده جيد ” انتهى من ” المتجر الرابح ” (63)، وقال الهيثمي : ” رجاله ثقات ” انتهى من ” مجمع الزوائد ” (10/111)، وقال ابن حجر : ” حسن ” انتهى من ” نتائج الأفكار ” (2/324)، وحسنه الألباني أيضا في ” صحيح الترغيب ” (رقم/476)، وفي ” السلسلة الصحيحة ” (رقم/2664) .

والواقع أن الحديث معلول بتفرد أبي غالب البصري به ، ترجمته في ” تهذيب التهذيب ” (12/197) فيها أن أبا حاتم قال : ليس بالقوي ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات ، وقال ابن سعد : كان ضعيفا منكر الحديث .
فمثله لا يقبل تفرده بحديث قد تكون فيه مخالفة للثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من انصرافه عقب صلاته إلى وجوه الناس من غير إطالة ، وإن قال فيه ابن معين : صالح الحديث ، أو حسن له الترمذي ووثقه الدارقطني .
كما أن آدم بن الحكم ورد عن ابن معين في رواية عنه قوله فيه : لا شيء ، وفي رواية أخرى قال : صالح ، وكذلك نقل ابن حجر في ” لسان الميزان ” (2/15) قول ابن أبي حاتم : تغير حفظه ، ولكننا لم نقف على هذا النقل في ” الجرح والتعديل ” (2/267) لابن أبي حاتم ، وإنما فيه قوله عن أبيه : ما أرى بحديثه بأسا .

ثانيا :
على فرض التسليم بتصحيح الحديث فللعلماء توجيهات عدة له ، على أقوال :
القول الأول : فسره بعض العلماء بأن المقصود به المأموم ، أما الإمام فيكره له البقاء على هيئته بهذا القدر ، بل ينصرف إلى الناس بوجهه ، ويأتي بالأذكار وهو مقبل عليهم .
قال الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله :
” هذا بالنسبة للمأموم , بالنسبة لصلاة الصبح , وباق على افتراشه كالتشهد ، وفي صلاة المغرب وهو متورك ، لا يغير جلسته وثني رجليه قبل السلام ، يستمر حتى يقول : لا إله إلا الله إلى آخره عشر مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب ” انتهى من ” شرح الأربعين النووية ” (8/9 بترقيم الشاملة) .

واستدلوا على ذلك بما ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبقى متجها إلى القبلة إلا مقدارا يسيرا ، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر خاصة أنه كان إذا صلى بالناس أقبل عليهم بوجهه ، كما جاء عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ) رواه البخاري (رقم/845) .
وهذا يفهم منه التعقيب ، وعدم الفصل الطويل .
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :
” لم يرخِّص في إطالة استقبال الإمام القبلة بعد سلامه للذكر والدعاء إلا بعض المتأخرين ممن لا يعرف السنن والآثار . ومنهم من استحب في عقب صلاة الفجر أن يأتي بالتهليل عشر مرات ، ذكره طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم – ثم أطال في بيان ضعف حديث أبي ذر الذي يرويه الترمذي ، ثم قال – وحكى بعض أصحاب سفيان الثوري عنه ، أنه قال : يستحب للإمام إذا صلى أن لا يجلس مستقبل القبلة ، بل يتحول من مكانه أو ينحرف ، إلا في العصر والفجر .
ولم يأخذ الإمام أحمد بحديث أبي ذر ، فإنه ذكر له هذا الحديث فقال : أعجب إليّ أن لا يجلس ؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه ” انتهى باختصار من ” فتح الباري ” لابن رجب (7/427) .

وقد سبق تقرير هذه المسألة بالتفصيل في جواب السؤال رقم (164929) .

القول الثاني : أن المقصود بقوله ( قبل أن يثني رجليه ) أي وهو في مكانه ، سواء تحول بوجهه إلى الناس أم لا .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” أما ما جاء في الحديث : ( قبل أن يثني رجليه ) فالمعنى : أنه إذا قال ذلك وهو في مكانه ، سواءٌ ثنى رجليه اتباعاً للسنة كالإمام أم لا ” انتهى من ” اللقاء الشهري ” (لقاء رقم/36، سؤال رقم/17) .

القول الثالث : أجوبة أخرى ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله فقال : ” يمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراع على الغالب كما يشعر به لفظ ( كان ) ، أو على ما عدا ما ورد مقيدا بذلك من الصلوات ، أو على أن اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيد لا ينافي الإسراع ؛ فإن اللبث مقدار ما ينصرف النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك ” انتهى من ” نيل الأوطار ” (2/360) .

والخلاصة من ذلك كله : أننا نرجح تضعيف الحديث ، وعلى فرض صحته ، أو من أحب العمل به لتعلقه بفضائل الأعمال ، فإنه لا يلزم من القول به تأخر الإمام بالانصراف بوجهه إلى الناس ، بل إما أنه خاص بالمأمومين ، أو المقصود به أن يأتي بالذكر في مكانه بعد إقباله على الناس .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android