0 / 0
13,34209/12/2011

أمه أرضعت خالته ، فما حكم الزواج من بنات خالته ؟

السؤال: 176106

أنا وأخي نريد أن نتزوج ابنتا خالتي التي تصغر عن أمي ، ولكننا سمعنا أن جدتي لأمي قد أرضعت أخي ، وأمي وخالتي قد أرضعتا خالتي الصغيرة ، ونخاف من الحرمنية فى هذه الزيجة ، فما حكم الشرع فى هذه الحالة ؟ هل يجوز زواجي من بنت خالتي ، ويجوز لأخي الزواج من أختها الصغيرة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما فهمناه من سؤالك أن أخاك ارتضع من جدتك ، وأن خالتك الصغرى ارتضعت من أمك وخالتك الكبرى .
فإذا كان ما فهمناه هو المقصود وقد ارتضع أخوك من جدتك خمس رضعات معلومات قبل أن يتجاوز عمره السنتين ، فإن أخاك قد أصبح أخا لأمك وخالاتك ، وعليه فلا يجوز له الزواج من بنت خالتك لأنه أصبح خالاً لها من الرضاعة .
وإذا كانت خالتك الصغرى ارتضعت من أمك خمس رضعات معلومات في الحولين ، فقد صارت أختًا لك ولأخيك ، وأصبحتما خالين لبناتها .
قال الشيخ ابن باز : ” إذا كان الطفل ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله ، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ، وبالله التوفيق ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (22/ 306) .
وعليه : فلا يجوز لكما الزواج من بنات خالتكما ؛ لأنكما أصبحتما من أخوالهن .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android